وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة .
قوله وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب : وجه فيمن أوصى بماله اوارثه ولآخر بثلثه وأجيز : فللأجنبي ثلثه ومع الرد : هل الثلث بينهما على أربعة أو على ثلاثة أو هو للأجنبي ؟ فيه الخلاف