وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وطئت بشبهة فالولد حر الخ .
قوله وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ يعني لأصحاب الرقبة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : يشتري بها ما يقوم مقامها .
وأطلقهما في الشرح وشرح الحارثي .
قوله وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين .
وتبطل الوصية وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وفي الأخرى : يشتري بها ما يقوم مقامها .
قدمه في الهداية و التبصرة و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
واختاره القاضي و المصنف وغيرهما وأطلقهما في الشرح .
تنبيه : ينبنى على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها : هل تلزمه القيمة أم لا ؟ قاله في الفروع .
فائدة : لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة ذكره في الانتصار عند الكلام على لخلع بمحرم .
قلت : وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أن قتل الوراث كقتل غيره