وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وصى بثلثه بقدر نصف الدية .
قوله وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة ؟ على وجهين .
بناء على الروايتين المتقدمتين قاله الشارح و ابن منجا و الحارتي .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق : ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة تقضي منها ديونه وفي وصيته وجهان .
ولو وصى بمعين قدر نصف الدية فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه .
وقيل : لا وعنه : ديته لهم فلا حق فيها لوصية ولا دين .
وقيل : يقضي منها الدين فقط .
قوله وتصح الوصية بالمنفعة المفردة : فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة : صح .
بلا نزاع أعلمه وللورثة عتقها بلا نزاع ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب .
قال ابن منجا وغيره : هذا المذهب وصححه في النظم .
وقدمه في المستوعب و المغني و المحرر و الشرح و الحارثي و الفروع و الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب وغيرهم .
وقطع به القاضي و ابن عقيل .
وقيل : لا يصح بيعها مطلقا .
وقيل : يصح لمالك نفعها لا غير اختاره أبو الخطاب وغيره .
وأطلقهن في الفائق .
وهن في الكافي احتمالات مطلقات