وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وصى له بقوس فله قوس النشاب .
قوله وإن وصى له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره .
هذا المذهب صححه المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
قال الحارثي : وهو الأصح .
وعند أبي الخطاب : له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده .
واختاره في الهداية وأطلقهما في المذهب .
وقيل : له واحد منها غير قوس البندق وأطلقهن في الفائق .
وقيل : له ما يرمي به عادة .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : فله قوس النشاب .
وقيل : والنبل قال في المذهب : فيه وجهان .
أحدهما : تنصرف الوصية إلى قوس النشاب والنبل على قول القاضي .
فوائد .
إحداها : يعطي قوسا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق .
قال الحارثي : وهو الأظهر .
وقيل : يعطي قوسا مع وتره .
جزم به في الترغيب وبه جزم القاضي و ابن عقيل قاله الحارثي وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير