الثالثة : لو وصى له ولله .
الثالثة : لو وصى له ولله : قسم نصفان على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الفروع .
وقيل : كله له كالتي قبلها جزم به في الكافي .
الرابعة : لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه : قسم بين زيد والفقراء نصفين .
نصفه له ونصفه للفقراء على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى قلت : إذا أوصى لزيد وللفقراء : فهو كأحدهم فيجوز أن يعطي أقل شئ انتهى .
ولو كان زيد فقيرا : لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا نص عليه في رواية ابن هانئ و علي بن سعيد وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل القاضي الاتفاق على ذلك .
مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه : أنه خرج وجها بمشاركتهم إذا كان فقيرا ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة .
قوله وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة : فللأجنبي السدس بلا نزاع أعلمه .
وإن وصى لهما بثلثي ماله : فكذلك عند القاضي .
يعني : إذا رد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس والسدس للوارث .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وشرح ابن منجا .
واختاره ابن عقيل .
وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته .
وقيل : السدس للأجنبي ويبطل الباقي فلا يستحق الوارث فيه شيئا