وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصح لمكاتبه ومدبره ولأم ولده .
تنبيهان .
أحدهما وتصح لمكاتبه ومدبره .
هذا بلا نزاع لكن لو صحت وضاق الثلث عن المدبر : بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الحارثي و الفائق و الفروع و المغنى و الشرح ونصراه .
وقال القاضي : يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه .
الثاني : قوله وتصح لأم ولده بلا نزاع .
كوصية : أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المروذي C تعالى .
فائدة : لو شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت .
فقيل : تبطل قدمه ابن رزين في شرحه بعد قول الخرقي وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله .
قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي الحارث : ولو دفع إليها مالا يعن إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته .
قال في الفروع في باب الشروط في النكاح وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها : رده إذا تزوج ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت : ردته إلى ورثته نقله الحارثي انتهى .
فقياس هذا النص : أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصية إذا تزوجت فتبطل الوصية بردها وهو ظاهر ما اختاره الحارثي .
وقيل : لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات وقالت لا أتزوج : عتقت .
فإذا تزوجت : لم يبطل عتقها قولا واحدا عند الأكثرين .
وقال الحارثي : يحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره .
وأطلقهما في الفروع و المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الحارثي