وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي .
قوله وإن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي فقال القاضي : يبدأ به فإن فضل من الثلث شيء : فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية .
يعني وإن لم يفضل شئ بطلت الوصية وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم وصححه الناظم .
واختاره القاضي و ابن عقيل قاله الحارثي .
وقال أبو الخطاب : يزاحم به أصحاب الوصايا وتابعه السامري .
قال الشارح : فيحتمل ما قال القاضي ويحتمل ما قاله المصنف هنا .
يعني : أنه يقسم الثلث بينهما ويتم الواجب من رأس المال فيدخله الدور .
وإنما قال المصنف فيحتمل على هذا لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي الخطاب لأن قول القاضي يصدق عليه أيضا .
قال في الفروع وقيل : بل يتزاحمان فيه ويتم الواجب من ثلثيه .
وقيل : من رأس ماله .
وقال في الفائق وقيل : يتقاصان ويتمم الواجب من رأس المال .
وقيل : من ثلثيه