وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها .
قوله وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها : فهل يستحقه الموصى له ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و القواعد الفقهية و شرح الحارثي .
وأطلقهما في الفروع فيما إذا زاد فيها عمارة .
أحدهما : يستحقه صححه في التصحيح و النظم .
والثاني : يستحقه قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال في التبصرة فيما إذا زاد في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصلا وفي متصل : وجهان .
وقال في الرعاية الكبرى وقلت : الأنقاض له والعمارة إرث .
وقيل : إن صارت فضاء في حياة الموصى : بطلت الوصية وإن بقي اسمها أخذها إلا ما انفصل منها .
فائدتان .
إحداهما : لو بنى الوارث في الدار وكانت تخرج من الثلث فقيل : يرجع على الموصى له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وأطلقهما في الفروع .
وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع .
الثانية : لو أوصى له بدار : دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب .
ونقل ابن صدقة فيمن أوصى بكرم وفيه جمل : فهو للموصى له .
ونقل غيره : إن كان يوم وصى له فيه حمل : فهو له .
قال في عيون المسائل : لا يلزم الوراث سقى ثمرة موصى بها لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع