إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه .
قوله وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه أو انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي : هو رجوع وذكر أبو الخطاب فيه وجهين .
اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه فطحن الحنطة وخبز الدقيق ونحوه .
وكذا لو زال بنفسه كانهدام الدار أو بعضها .
فقال القاضي : هو رجوع وهو المذهب صححه في التصحيح و المحرر و النظم .
واختاره ابن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ليس برجوع قدمه في الهداية واختاره .
وقدمه في المذهب و المستوعب وصححه في الخلاصة .
وقال في القاعدة الثانية والعشرين : لو وصى له برطل من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر فإن قلنا هو اشتراك : لم تبطل الوصية .
وإن قلنا هو استهلاك : بطلت .
والمنصوص في رواية عبد الله و أبي الحارث : أنه اشتراك .
واختاره ابن حامد و القاضي وغيرهما قاله قبل ذلك .
وأما إذا عمل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس : ففيه وجهان .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وأطلقهما في الكافي و النظم في البناء والغراس .
أحدهما : هو رجوع وهو الصحيح اختاره القاضي و ابن عقيل في غير البناء والغراس والمصنف والشارح مطلقا .
وصححه في التصحيح فيما ذكره المصنف .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي في غير البناء والغراس وصححه في النظم في غير البناء والغراس وصححه الحارثي فيهما .
والوجه الثاني : ليس برجوع اختاره أبو الخطاب وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب .
قال في الخلاصة : لم يكن رجوعا في الأصح .
فائدتان .
إحداهما : لو وصى له بدار فانهدمت فأعادها فالمذهب بطلان الوصية .
قال في القواعد : هذا المشهور ولا تعود بعود البناء .
ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القديمة .
وفيه وجه آخر : لا يبطل الوصية بكل حال .
الثانية : وطء الأمة ليس برجوع إذا لم تحمل على الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و النظم و الكافي .
وقدمه في المغني و شرح الحارثي .
وفي المغنى : احتمال بالرجوع .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن أوصى بأمة فوطئها وعزل عنها وقيل : أو لم يعزل عنها ولم تحبل : فليس برجوع .
وذكر ابن رزين فيه وجهين