وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أوصى له عند الموت غير وارث : صحت الوصية له .
قوله ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث : صحت الوصية له وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا : بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وأكثرهم لم يحك فيه خلافا : أن الاعتبار في الوصية بحال الموت .
قال في القاعدة السابعة عشر بعد المائة : وحكى بعضهم خلافا ضعيفا : أن الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر و أبو الخطاب ورواية : أن الوصية في حال الصحة من رأس المال ولا تصح عن الإمام أحمد C وإنما أراد العطية المنجزة كذلك قال القاضي انتهى .
وقال في الرعايتين وقيل : تبطل الوصية فيهما