وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تصح ممن له دون السبع .
قوله ولا تصح ممن له دون السبع .
يعنى : ممن لم يميز على ما تقدم في كتاب الصلاة .
وفيما بينهما روايتان يعنى : فيما بين السبع والعشر .
وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير و تجريد العناية .
إحداهما : لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح .
قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا واختاره أبو بكر .
وقدمهم في المحرر و الرعايتين و النظم و شرح ابن رزين .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقال في القواعد الأصولية : هذا المشهور عن الإمام أحمد C .
قال الحارثي : هذا الأشهر عنه .
والرواية الثانية : تصح وهو المذهب .
وقال القاضي و أبو الخطاب : تصح وصية الصبي إذا عقل .
قال المصنف في العمدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل .
وجزم به في التسهيل وصححه في الخلاصة .
وقدمه في الكافي وإدراك الغاية .
قال الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد C .
وقيل : تصح وصية بنت تسع اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى .
وقيل : تصح لسبع منهما