وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم من حبس للقتل .
ومنها : حكم من حبس للقتل : حكم من قدم ليقتص منه .
ومنها : الأسير فإن كان عادتهم القتل : فحكمه حكم من قدر ليقتص منه على الصحيح من المذهب .
وعنه : عطاياه من كل المال .
وإن لم تكن عادتهم القتل : فعطاياه من كل المال على الصحيح من المذهب .
وعنه : من الثلث نص عليه .
واختاره أبو بكر وتأولها القاضي على من عادتهم القتل .
ومنها : لو جرح جرحا موحيا : فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه على الصحيح من المذهب .
جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية : إن فسد عقله وقيل : أولا لم تصح وصيته .
ومنها : حكم من ذبح او أبينت حشوته وهي أمعاؤه لاخرقها وقطعها فقط ذكره المصنف وغيره : حكم الميت .
ذكره المصنف وغيره في الحركة في الطفل وفي الجناية .
قال الحارثي : ذكره الأصحاب .
وقال المصنف هنا : لاحكم لعطيته ولا لكلامه .
قال في الفروع : ومراده أنه كميت .
وذكر المصنف أيضا في فتاويه : إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده : ورثه .
وإن أبينت فالظاهر : أنه يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح .
ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويررث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا انتهى .
قال في الفروع : وظاهر هذا من الشيخ : أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه انتهى .
قال في الرعاية : ومن ذبح أو أبينت حشوته : فقوله لغو .
وإن خرجت حشوته أو اشتد مرضه وعقله ثابت كعمر وعلى رضى الله عنهما ضح تصرفه وتبرعه ووصيته