وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث .
قوله فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة .
يعني إذا مات من ذلك .
أما إذا عوفى : فهذه العطايا الصحيح .
تنبيه : تمثيله بالعتق مع غيره : يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج ابن عقيل و الحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال .
فائدتان .
إحداهما : لو علق صحيح عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من المذهب : أن يكون من الثلث .
قدمه في الفروع وغيره .
واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى وغيرهما .
وقيل : يكون من كل المال .
وحكاهما القاضي في خلافة روايتين .
ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة .
ومحل الخلاف : إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله : فهو من الثلث بغير خلاف .
الثانية : المحاباة لغير وارث : من الثلث كما قال المصنف .
لكن لو حاباه في الكتابة : جاز وكان من رأس المال على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وذكره القاضي في موضع من كلامه و أبو الخطاب في رؤوس المسائل .
قال الحارثي : هذا المذهب عند جماعة منهم القاضي أبو الحسين و أبو يعلي الصغير و المجد وهو أصح انتهى .
وقيل : من الثلث .
اختاره المصنف هنا والقاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية و السامري في المستوعب .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
واختلف فيها كلام أبي الخطاب .
وكذا حكم وصيته بكتابته وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته