لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث .
قوله فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة .
يعني إذا مات من ذلك .
أما إذا عوفى : فهذه العطايا الصحيح .
تنبيه : تمثيله بالعتق مع غيره : يدل على أنه كغيره في أنه يعتبر من الثلث .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج ابن عقيل و الحلواني من مفلس رواية هنا بنفاذ عتقه من كل المال .
فائدتان .
إحداهما : لو علق صحيح عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من المذهب : أن يكون من الثلث .
قدمه في الفروع وغيره .
واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى وغيرهما .
وقيل : يكون من كل المال .
وحكاهما القاضي في خلافة روايتين .
ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد المائة .
ومحل الخلاف : إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله : فهو من الثلث بغير خلاف .
الثانية : المحاباة لغير وارث : من الثلث كما قال المصنف .
لكن لو حاباه في الكتابة : جاز وكان من رأس المال على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وذكره القاضي في موضع من كلامه و أبو الخطاب في رؤوس المسائل .
قال الحارثي : هذا المذهب عند جماعة منهم القاضي أبو الحسين و أبو يعلي الصغير و المجد وهو أصح انتهى .
وقيل : من الثلث .
اختاره المصنف هنا والقاضي في المجرد و أبو الخطاب في الهداية و السامري في المستوعب .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
واختلف فيها كلام أبي الخطاب .
وكذا حكم وصيته بكتابته وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته