وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وهبه المتهب لابنه : لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو .
قوله وإن وهبه المتهب لابنه : لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو .
إذا وهبة المتهب لابنه ولم يرجع هو : لم يملك الجد الرجوع على الصحيح من المذهب .
جزم به ابن منجا في شرحه والشارح و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
وفيه احتمال : له الرجوع ذكره أبو الخطاب .
قال في التلخيص : وهو بعيد .
قال الحارثي : وهو كما قال و أبو الخطاب وهم انتهى .
وأطلقهما في الفروع .
وإن رجع ملك الواهب الأول الرجوع على الصحيح من المذهب .
وجزم به المصنف هنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الحارثي و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
ويحتمل أن لا يملك الرجوع .
وأطلقهما في المغني والشرح و الفروع .
قوله وإن كاتبه : لم يملك الرجوع إلا ان يفسخ الكتابة .
هذا مبنى على القول بعدم جواز بيع المكاتب .
أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة قاله الشارح .
وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة فكذا هنا لكن المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب وزالت بفسخ أو عجز رجع وإلا فلا كما لو باعه .
وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه بل يأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده فإن عجز عاد إليه .
قال الزركشي : وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن .
كالرهن وحجر الفلس والكتابة وإن لم يجز بيع المكاتب .
فائدة : لا يمنع التدبير الرجوع على الصحيح من المذهب .
وقيل : يمنع .
وهذا الحكم مفرع على القول بجواز بيعه .
فأما على القول بمنع البيع : فإن الرجوع يمتنع كالاستيلاء قاله الشارح وغيره .
فائدة : إجارة الولد له وتزويجه والوصية به والهبة قبل القبض والمزارعة والمضاربة والشركة وتعليق عتقه بصفة : لا يمتنع الرجوع .
وكذا وطء الولد لا يمنع الرجوع .
وكذا إباق العبد وردة الولد لا يمنع إن قيل ببقاء الملك .
وإن قيل : مراعى .
فكذلك الرجوع .
وإن قيل : بجوازه منعت