تصح هبة المشاع .
قوله وتصح هبة المشاع .
هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة .
وفي طريقة بعض الأصحاب : ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع : أنه لا يصح رهنه ولا هبته .
قوله وكل ما يجوز بيعه .
يعني : تصح هبته وهذا صحيح ونص عليه .
ومفهومه : أن مالا يجوز بيعه لا تجوز هبته وهو المذهب .
وقدمه في الفروع واختاره القاضي .
وقيل : تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات جزم به الحارثي .
وتصح هبة الكلب جزم به في المغني و الكافي و الشرح واختاره الحارثي .
قال في القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه انتهى .
نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه ؟ .
قال : هذا خلاف الثمن هذا عوض من شئ فأما الثمن : فلا .
وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين و القواعد الفقهية .
وقيل : وتصح أيضا هبة جلد الميتة .
وقال الشيخ تقي الدين C : ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا .
تنبيه : مفهوم المصنف أيضا : أنه لا تصح هبة أم الولد إن قلنا لا يجوز بيعها وهو صحيح وهو المذهب .
وقيل : يصح هنا مع القول بعدم صحة بيعها .
وأطلقهما في الرعايتين و الفائق .
قلت : ينبغي أن يقيد القول بالصحة بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوها إلى أن يموت الواهب فتعتق وتخرج من الهبة