وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته .
وعنه : لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته .
اعلم أن الوقف لا يخلو : إما أن تتعطل منافعه أولا .
فغن لم تتعطل منافعه : لم يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقا نص عليه في رواية علي بن سعيد قال : لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به .
ونقل أبو طالب : لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وعليه الأصحاب .
وجوز الشيخ تقي الدين C ذلك لمصلحة وقال : هو قياس الهدى وذكره وجها في المناقلة .
وأومأ إليه الإمام أحمد C .
ونقل صالح : يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات .
واختاره صاحب الفائق وحكم به نائبا عن القاضي جمال الدين المسلاتي .
فعارضه القاضي جمال المرداوي صاحب الانتصار وقال حكمه باطل على قواعد المذهب وصنف في ذلك مصنفا رد فيه على الحاكم سماه الواضح الجلى في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي ووافقه صاحب الفروع على ذلك .
وصنف صاحب الفائق مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف واجاد فيه ووافقه على جوازها الشيخ برهان الدين بن القيم و الشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية وصنف فيه مصنفاه سماه رفع المثاقلة في منع المناقلة .
ووافقه أيضا جماعة في عصره .
وكلهم تبع للشيخ تقي الدين C في ذلك .
وأطلق في القاعدة الثالثة والربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع عمارته : روايتين .
فائدة : نص الإمام أحمد C على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته .
وعنه : يجوز برضى جيرانه .
وعنه : يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة .
قال في الفروع : فيتوجه هنا مثله .
قال الشيخ تقي الدين C : جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة فلا فرق بين بناء ببناء وعرصه بعرصه هذا صريح لفظه .
وقال أيضا فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفا انتهى .
ويجوز نقض منارته وجعلها في حائطه نص عليه .
ونقل أبو داود وقد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث وخافوا سقوطه أيباعان وينفقان على المسجد ويبدل مكانهما جذعين ؟ قال : ما أرى به بأسا انتهى .
وأما إذا تعطلت منافعه : فالصحيح من المذهب : أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر .
اختاره أبو محمد الجوزي و الحارثي وقال : هو ظاهر كلام ابن أبي موسى .
وعنه : لا تباع المساجد ولا غيرها لكن تنقل آلتها .
نقل جعفر فيمن جعل خانا للسبيل وبنى بجانبه مسجدا فضاق المسجد أيزاد منه في المسجد ؟ قال : لا .
قيل : فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد قد عطل ؟ قال : يترك على ما صير له واختار هذه الرواية الشريف و أبو الخطاب قاله في الفروع .
قال الزركشي : وحكى في التلخيص عن أبي الخطاب : لا يجوز بيع الوقف مطلقا وهو غريب لا يعرف في كتبه انتهى .
ذكره في التلخيص عنه في كتاب البيع وحكاه عنه قبل صاحب التلخيص تلميذ أبي الخطاب وهو الحلواني في كتابه .
قلت : وظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية في كتاب البيع : عدم الجواز فإنه قال : ولا يجوز بيع الوقف إلا أن أصحابنا قالوا : إذا إذا خرب أو كان فرسا فعطب : جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى .
وكلامه في الهداية في كتاب الوقف : صريح بالصحة .
واختار أيضا هذه الرواية ابن عقيل وصنف فيها جزءا حكاه عنه ابن رجب في طبقاته .
واختار أيضا هذه الرواية وهي عدم البيع الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب و ابن عقيل .
تنبيه : فعلى المذهب : المراد بتعطيل منافعه : المنافع المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه .
أو بخراب محلته نقله عبد الله وهذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
ونقل جماعة : لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشئ أصلا بحيث لا يرد شيئا .
قال المصنف في الكافي : كل وقف خرب ولم يرد شيئا بيع .
وقال في المغني ومن تابعه : لا يباع إلا أن يقل ريعه فلا يعد نفعا .
وقيل : أو يتعطل أكثر نفعه نقله مهنا في فرس كبر وضعف أو ذهبت عينه .
فقلت له : دار أو ضيعه ضعف أهلها أن يقوموا عليها ؟ قال : لا بأس ببيعها إذا كان أنفع لمن ينفق عليه منها .
وقيل : أو خيف تعطل نفعه قريبا جزم به في الرعاية .
قلت : وهو قوي جدا إذا غلب على ظنه ذلك .
وقيل : أو خيف تعطل أكثر نفعه قريبا .
سأله الميموني : يباع إذا عطب أو فسد ؟ قال : إي والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله .
وسأله الشالنجي : إن أخذ من الوقف شيئا فعتق في يده وتغير عن حاله ؟ .
قال : يحول إلى مثله .
وكذا قال في التخليص و الترغيب و البلغة : لو أشرف على كسر أو هدم وعلم أنه إن أخر لم ينتفع به : بيع .
قلت : وهذا مما لا شك فيه .
قال في الفروع : وقولهم بيع أي يجوز بيعه نقله جماعة وذكره جماعة .
قال في الفروع : ويتوجه إنما قالوه : الاستثناء مما لا يجوز بيعه وإنما يجب لأن الولى يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها .
قال الشيخ تقي الدين C : يجب بيعه بمثله مع الحاجة وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهو رالمصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة .
قال في الفائق : وبيعه حالة تعطله أمرجائز عند البعض .
وظاهر كلامه في المغني : وجوبه .
وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد C .
وذكره في التلخيص رعاية للأصلح انتهى