وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدير القلتين .
تنبيهان .
أحدهما قوله طهر يعنى صار طهورا وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى ما طهر من الماء بالمكاثرة أو بمكثه طهور ويحتمل أنه طاهر لزوال النجاسة به .
الثاني مفهوم قوله أو بنزح يبقى بعده كثير أنه لو بقى بعده قليل انه لا يطهر وهو المذهب وقيل يطهر قال في مجمع البحرين قلت تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحويله لأن التنقيص والتقليل ينافى ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة وفيه تنبيه على أنه إذا حرك فزال تغيره طهر لو كان به قائل لكنه يدل على أنه إذا زال التغير بماء يسير أو غيره من تراب ونحوه طهر بطريق الأولى لاتصافه بأصل التطهير انتهى .
فائدتان .
إحداهما الماء المنزوح طهور ما لم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من المذهب وقيل طاهر لزوال النجاسة به .
الثانية : قال في الفروع وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها روايتان وأطلقهما في المستوعب و شرح ابن عبيدان و ابن تميم و الفائق و المذهب .
إحداهما لا يجب غسل ذلك وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في مجمع البحرين والثانية يجب غسل ذلك وقال في الرعايتين و الحاويين ويجب غسل البئر النجسة الضيقة وجوانبها وحيطانها وعنه والواسعة أيضا انتهى قال القاضي في الجامع الكبير الروايتان في البئر الواسعة والضيقة يجب غسلها رواية واحدة .
قوله وإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء فإن زال التغير لم يطهر .
اعلم أن الماء المتنجس تارة يكون كثيرا أو بغير الماء لم يطهر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في التلخيص و البلغة و الإفادات و الوجيز و المنور و المنتخب و المذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الكافي و الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و تجريد العناية و إدراك الغاية وغيرعم ونصره المجد في شرحه و ابن عبيدان وغيرها قال ابن تميم : لم يطهر في أظهر الوجهين .
ويتخرج أن يطهر وهو وجه لبعض الأصحاب حكاه في المغنى و الشرح و ابن تميم وجزم به في المستوعب وغيره واختاره في مجمع البحرين وعلله في المستوعب بأنه لو زال بطول المكث طهر فاولى أن يطهر إذا كان يطهر بمخالطته لما دون القلتين قال في النكت فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب وأطلق الوجهين في المغنى و الشرح وقيل يطهر بالمكاثرة بالماء اليسير دون غيره وهو الصواب وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب .
وإن كان الماء المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين وبلغ المجموع قلتين فأكثر الأصحاب ممن خرج في الصورة التي قبلها جزم هنا بعدم التطهير ويحتمله كلام المصنف هنا وحكى بعضهم وجها هنا وبعضهم تخريجا أنه يطهر إلحاقا وجعلا للكثير بالانضمام كالكثير من غير انضمام وهو الصواب وهو ظاهر تخريج المحرر .
فعلى هذا خرج بعضهم طهارة قلة نجسة إذا اضيفت إلى قلة نجسة وزال التغير ولم يكمل ببول أو نجاسة .
قلت وهو الصواب وفرق بعض الأصحاب بينها ونص أحمد لا يطهر وخرج في الكافي طهارة قلة نجسة إذا اضيفت إلى مثلها قال لما ذكرنا .
وإنما ذكر الخلاف في القليل المطهر إذا اضيف إلى كثير نجس قال في النكت : وكلامه في الكافي فيه نظر .
تنبيهان .
أحدهما يخرج المصنف وغيره من مسألة زوال التغيير بنفسه قاله الشارح و ابن عبيدان و ابن منجا في شرحه و المصنف في الكافي وغيرهم .
الثاني : قوله أو بغير الماء مراده غير المسكر وماله رائحة تعطى رائحة النجاسة كالزعفران ونحوه قاله الأصحاب .
فوائد .
إحداها : لو اجتمع من نجس وطاهر وطهور قلتان بلا تغيير فكله نجس على الصحيح من المذهب وقيل طاهر وقيل طهور وهو الصواب الثانية : إذا لاقت النجاسة مائعا غير الماء تنجس قليلا كان أو كثيرا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وعنه حكمه حكم الماء اختاره الشيخ تقي الدين وعنه حكمه حكم الماء بشرط كون الماء أصلا له كالخل التمري ونحوه لأن الغالب فيه الماء وأطلقهن ابن تميم والبول هنا كغيره وقال في الرعايتين قلت بل أشد .
الثالثة : لو وقع في الماء المستعمل في رفع الحدث وقلنا إنه طاهر او طاهر غيره من الماء نجاسة لم ينجس إذا كان كثيرا على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى و شرح ابن رزين و ابن عبيدان وصححه ابن منجا فى نهايته وغيره ويحتمل أن ينجس وقدمه في الرعاية الكبرى وقال عن الأول : فيه نظر وهو كما قال وأطلقهما في الشرح الكبير و ابن تميم .
قوله وهما خمسمائة رطل بالعراقي .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقى و الهداية و الإيضاح و المذهب و التلخيص و البلغة و الخلاصة و الوجيز و المنور و المنتخب و المذهب الأحمد و إدراك الغاية وغيرهم وقدمه إنه أولى و ابن رزين وقال إنه أصح و المستوعب وقال إنه أظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب وعنه أربعمائة قدمه ابن تميم و صاحب الفائق وأطلقهما في الكافي وقال في الرعاية الكبرى وحكى عنه ما يدل على أن القلتين ستمائة رطل أنتهى .
قلت : ويؤخذ من رواية نقلها ابن تميم و ابن حمدان وغيرهما : أن القلتين أربعمائة رطل وستة وستون رطلا وثلثا رطل فإنهم قالوا : القلة تسع قربتين وعنه ونصف وعنه وثلث والقربة تسع مائة رطل عند القائلين بها فعلى الرواية الثالثة : يكون القلتان ما قلنا ولم أجد من صرح به وإنما يذكرون الروايات فيما تسع القلة وما قلناه لازم ذلك .
فائدتان .
إحداهما : مساحة القلتين إذا إنهما خمسمائة رطل ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا قاله في الرعاية وغيره .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الرطل العراقي : مائة درهم وثمان وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهو سبع الرطل الدمشقي ونصف سبعة وعلى هذا جمهور الأصحاب وقيل : هو مائة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع درهم : نقله الزركشي عن صاحب التلخيص فيه ولم أجد في النسخة التي عندي إلا كالمذهب المتقدم وقيل : هو مائة وثمانية وعشرون درهما وهو في المغنى القديم وقيل : مائة وثلاثون درهما وقال في الرعاية في صفة الغسل : والرطل العراقي الآن : مائة وثلاثون درهما وهو أحد وتسعون مثقالا وكان قبل ذلك تسعون مثقالا زنتهل مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع فزيد فيها مثقال ليزول الكسر وقال غيره : ذلك فعلى المذهب : تكون القلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل .
قوله وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين .
وأطلقهما في المذهب و التلخيص و البلغة و النظم و ابن منجا في شرحه والحاويين .
أحدهما : أنه تقريب وهو المذهب جزم به في العمدة و الوجيز و المنور و التسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية الصغرى وغيرهم وصححه في المغنى و الشرح و مجمع البحرين و الفائق و ابن عبيدان و شرح ابن رزين وغيرهم قال في الكافي : أظهرهما أنه تقريب واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
والوجه الثاني : أنه تحديد اختاره أبو الحسن الآمدي قال ابن عبيدان : وهو اختيار القاضي قال الشارح : وهو ظاهر قول القاضي وقدم في الرعاية الكبرى إذا قلنا هما خمسمائة : يكون تقريبا وأطلق الوجهين إذا قلنا هما أربعمائة واختار أن الأربعمائة تجديد والخمسمائة تقريب وقدم في المحرر : أن الخمسمائة تقريب .
تنبيهات .
أحدهما : في محل الخلاف في التقريب والتحديد للأصحاب طرق .
أصحها : أنه جار سواء قلنا : هما خمسمائة أو أربعمائة كما هو ظاهر كلام المصنف هنا و الكافي و ابن تميم و الفروع و الفائق و الحاويين و الشرح و النظم وغيرهم .
الطريقة الثانية : أن محل الخلاف : إذا قلنا هما خمسمائة وهي طريقته في المحرر و الرعاية الصغرى وهو ظاهر كلامه في المغنى فإنه قال : اختلف أصحابنا : هل هما خمسمائة رطل تقريبا أو تحديدا ؟ قال ابن منجا في شرحه : وهو الأشبه .
الطريقة الثالثة : في الخمسمائة روايتان وفي الأربعمائة وجهان وهي المقدمة في الرعاية الكبرى ثم قال : وقيل : الوجهان إذا قلنا هما خمسمائة وهو أظهر انتهى .
الثاني : حكى المصنف الخلاف هنا وجهين وكذا في المذهب و الكافي و المغنى و الشرح ابن تميم و ابن منجا وابن رزين في شرحيهما وحكى الخلاف روايتين في التلخيص والبلغة والمجد والفروع والرعاية الصغرى والفائق والحاويين وابن عبدوس في تذكرته وقال في الرعاية الكبرى : الروايتان في الخمسمائة والوجهان في الأربعمة وقدم في مجمع البحرين و ابن عبيدان : أن الخلاف وجهان .
وفائدة الخلاف في أصل المسألة : أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص اليسير والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك .
فوائد .
إحداها : لو شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة ففيه وجهان وأطلقهما في المغنى و الشرح و ابن عبيدان و الفروع و الرعايتين و الحاويين .
أحدهما : أنه نجس وهو الصحيح قاله المجد في شرحه الهداية قال في القواعد الفقهية : هذا المرجح عند صاحب المغنى و المحرر والثاني : أنه طاهر قال في القواعد الفقهية : وهو أظهر .
الثانية : لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله إن عين السبب على الصحيح من المذهب وإلا فلا وقيل : يقبل مطلقا ومشهور الحال : كالعدل على الصحيح قاله المصنف و الشارح وصححه في الرعاية وقيل : لا يقبل قوله وأطلقهما في الفروع ويشترط بلوغه وهو ظاهر المغنى و الشرح فإنهما قيداه بالبلوغ وقيل : يقبل قول المميز وأطلقهما في الفروع ولا يلزم السؤال عن السبب .
قدمه في الفائق وقيل : يلزم و أطلقهما في الفروع .
الثالثة : لو أصابه ماء ميزاب ولا أمارة : كره سؤاله عنه على الصحيح من المذهب ونقله صالح فلا يلزم الجواب وقيل : بلى كما لو سأل عن القبلة وقيل : الأولى السؤال والجواب وقيل : بلزومهما وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته وإلا فلا .
قلت : وهو الصواب وقال أبو المعالي : إن كان نجسا لزمه الجواب وإلا فلا نقله ابن عبيدان