وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وقف على أهل قريته أو قرابته .
قوله وإن وقف على أهل قريته أو قرابته وكذا لو وصى لهم لم يدخل فيهم من يخالف دينه .
وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم : لم يدخل فيهم من يخالف دينه .
وهذا المذهب في ذلك كله جزم به في الوجيز .
وقدمه في الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وفيه وجه آخر : أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا ولا عكس .
وأطلقهما في المحرر و الفائق .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف : إذا لم توجد قرينة قوليه أو حالية .
فإن وجدت دخلوا مثل : أن لا يكون في القرية إلا مسلمون أو لا يكون فيها إلا كافر واحد وباقي أهلها مسلمون قاله الأصحاب .
قال في الفائق : ولو كان أكثر أقاربه كفارا : اختص المسلمون في أحد الوجهين .
وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : لو وقف المسلم على قرابته أو أهل قريته أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وكفار : لم يتناول الكفار حتى يصرح بدخولهم نص عليه في رواية حرب و أبي طالب .
ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار : ففي الاقتصار عليه وجهان لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا انتهى .
قلت : الصواب الدخول في هذه الصورة .
قال الزركشي : ومال إليه أبو محمد .
الثاني : شمل قوله لم يدخل فيهم من يخالف دينه لو كان فيهم كافر على غير دين الواقف الكافر : فلا يدخل ولا يستحق شيئا ولو قلنا : بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا وهو كذلك .
قدمه في المغني و الشرح .
ويحتمل أن يدخل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم قاله المصنف و الشارح .
وجعله في الفروع : محل وفاق على القول بأن بعضهم يرث بعضا