وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان .
قوله وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه .
يعنى بالسوية بين كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وغنيهم وفقيرهم بشرط أن يكون مسلما وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي : هذا المذهب عند كثير من الأصحاب : الخرقي و القاضي و أبي الخطاب و ابن عقيل و الشريفين أبي جعفر و الزيدي وغيرهم .
قال الزركشي : هذا اختيار الخرقي و القاضي وعامة أصحابه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : يختص بولده وقرابة أبيه وإن علا مطلقا اختاره الحارثي .
وقدمه في المحرر و النظم .
قال المصنف والشارح : فعلى هذه الرواية : يعطى من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى انتهى .
ومثاله : لو وقف على أقارب المصنف وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر رحمهم الله فالمستحقون : هم المنتسبون إلى قدامة لأنه الأب الذي اشتهر انتساب المصنف إليه .
وقال في الهداية : مثل أن يكون من ولد المهدي فيعطي كل من ينتسب إلى المهدي .
ومثل في المذهب بما إذا كان من ولد المتوكل .
ومثل في المستوعب بما إذا كان من ولد العباس .
وعنه يختص بثلاثة آباء فقط .
فعليها : لا يعطى الولد شيئا .
قال القاضي : أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة .
قال المصنف وغيره : وليس بشيء .
وعنه يختص منهم من يصله نقله ابن هانىء وغيره وصححه القاضي وجماعة .
ونقل صالح : إن وصل أغنياءهم أعطوا وإلا فالفقراء أولى .
وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام .
واختار أبو محمد الجوزي : أن القرابة مختصة بقرابة أبيه إلى أربعة آباء .
قال الزركشي : وشذ ابن الزاغوني في وجيزه بأن أعطى أربعة آباء الواقف فأدخل جد الجد .
فعلى هذا : لا يدفع إلى الولد .
قال : وهو مخالف للأصحاب انتهى .
قلت : نقل صالح : القرابة يعطى أربعة آباء .
وقد قال في الخلاصة : وإن وصى لأقاربه دخل في الوصية الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وأولادهم .
قال في الرعاية : لو وقف على قرابته : شمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه وعنه : وجد جده .
فكلام الزركشي فيه شيء وهو أنه شذذ من قال ذلك .
وقد نقله صالح عن الإمام أحمد C .
وحكم على القول بذلك بأن لا يدفع إلى الولد شيء .
وليس ذلك في كلام ابن الزاغوني بل المصرح به في كلام من قال بقوله خلاف ذلك وهو صاحب الخلاصة وظاهر الرواية التي في الرعاية .
وقيل : قرابته كآلة على ما يأتي .
وعنه : إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته : صرف إليه وإلا فلا .
قال الحارثي : وهذه عنه أشهر .
واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا : هي أصح .
وقيل : تدخل قرابة أمه سواء كان يصلهم أولا .
قال الزركشي : وكلام ابن الزاغوني في الوجيز يقتضي : أنه رواية .
فعلى هذا والذي قبله يدخل إخوته وأخواته وأولادهم وأخواله وخالاته وأولادهم .
وهل يتقيد بأربعة آباء أيضا ؟ فيه روايتان وأطلقهما الحارثي .
وفي الكافي : احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد بأربعة آباء ونحوه في المغني و الشرح وكذلك القاضي في المجرد .
قال الحارثي : وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .
قال ناظم المفردات : .
( من يوصي للقريب قل : لا يدخل ... منهم سوى من في الحياة يصل ) .
( فإن تكن صلاته منقطعة ... قرابة الأم إذن ممتنعة ) .
( وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب ) .
( وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قرية ينعزل ) .
تنبيه : الوصية كالوقف في هذه المسائل كما قال المصنف بعد ذلك .
ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى له إذا أوصى لأقرب قرابته والوقف كذلك فانقل ما يأتي هناك إلى هنا