وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية : لو قال علي بني بني أو بني بني فلان .
الثانية : لو قال علي بني بني أو بني بني فلان فكأولاد أولادي وأولاد أولادي فلان .
وأما ولد البنات : فقال الحارثي : ظاهر كلام الأصحاب هنا : أنهم لا يدخلون مطلقا .
الثالثة : الحفيد يقع على ولد الابن والبنت وكذلك السبط ولد الابن والبنت .
الرابعة : لو قال الهاشمي على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا والهاشمي منهم في دخوله وجهان ذكرهما المصنف وغيره .
وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة .
ثم قال المصنف : أولاهما الدخول معلالا بوجود الشرطين : وصف كونه من أولاد أولاده ووصف كونه هاشميا .
والوجه الثاني : عدم الدخول وأطلقهما الحارثي وصاحب الفائق .
قال الحارثي : ولو قال على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلى قبيلتي فكذلك .
الخامسة : تجدد حق الحمل : بوضعه من ثمر وزرع كمشتر نقله المروذي وجزم به في المغني و الشرح و الحارثي .
وقال : ذكره الأصحاب في الأولاد وقدمه في الفروع .
ونقل جعفر : يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ومن نخل لم يؤبر .
فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل : لم يستحق منه شئ .
وقطع به في المبهج والقواعد .
وقال : وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره هنا منهم ابن أبي موسى والقاضي وأصحابه معللين بتبعية غير المؤبر في العقد فكذا في الاستحقاق .
وقال في المستوعب : يستحق قبل حصاده .
وقال الشيخ تقي الدين C : الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح .
قال في الفروع : ويشبه الحمل : إن قدم إلى ثغر موقوف عليه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه نقله يعقوب .
وقياسه : من نزل في مدرسة ونحوه .
وقال ابن عبد القوي : ولقائل أن يقول : ليس كذلك لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما .
فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا مثلا فيأخذ مغل جميع الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور العشرة فلا يستحق شيئا وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : يستحق بحصته من مغله .
وقال : من جعله كالولد فقد أخطأ