وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته .
قوله وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته : دخل فيه ولد البنين بلا نزاع في عقبه أو ذريته .
وأما إذا وقف على ولده وولد ولده : فهل يشمل أولاد الولد الثاني والثالث وهلم جرا ؟ .
تقدم عن القاضي والمصنف والشارح وغيرهم : أنه لا يشمل غير المذكورين .
وقوله ونقل عنه : لا يدخل فيه ولد البنات .
إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي وإن سفلوا .
فنص الإمام أحمد C في رواية المروذي : أن أولاد البنات لا يدخلون وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية و المستوعب : وإن وصى لولد ولده فقال أصحابنا : لا يدخل فيه ولد البنات لأنه قال في الوقف على ولد ولده : لا يدخل فيه ولد البنات .
قال الزركشي : مفهوم كلام الخرقي : أنه لا يدخل ولد البنات وهو أشهر الروايات .
واختاره القاضي في التعليق و الجامع و الشيرازي و أبو الخطاب في خلافه الصغير انتهى .
قال في الفروع : لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الفروع وصححه في تجريد العناية .
قال في الفائق : اختاره الخرقي و القاضي و ابن عقيل و الشيخان يعني بهما : المصنف و الشيخ تقي الدين وهو ظاهر ما قدمه الحارثي .
ونقل عنه في الوصية : يدخلون .
وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله .
قلت : بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب .
قال في القواعد : ومال إليه صاحب المغني .
وهي طريقة ابن أبي موسى و الشيرازي .
قال الشارح : القول بأنهم يدخلون : أصح وأقوى دليلا وصححه الناظم .
واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية وصاحب الفائق .
وجزم به في منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في القواعد الفقهية .
وقال أبو بكر و ابن حامد : يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون .
وهي رواية ثالثة عن الإمام أحمد C .
قال في المذهب : فإن قال لصلبي لم يدخلوا وجها واحدا .
قال في المستوعب و التلخيص : فإن قيد فقال لصلبي أو قال من ينتسب إلي منهم فلا خلاف في المذهب : أنهم لا يدخلون .
وحكى القاضي عن أبي بكر و ابن حامد : إذا قال ولد ولدي لصلبي أنه يدخل فيه ولد بناته لصلبه لأن بنت صلبه : ولده حقيقة بخلاف ولد ولدها .
قال الحارثي : وقول الإمام أحمد C لصلبه قد يريد به ولد البنين كما هو المراد من إيراد المصنف عن أبي بكر فلا يدخلون جعلا لولد البنين .
ولد الظهر وولد البنات ولد البطن فلا يكون نصا في المسألة .
وقد يريد به ولد البنت التي تليه فيكون نصا وهو الظاهر انتهى .
وفي المسألة قول رابع : بدخول ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن .
تنبيه : ما تقدم من الخلاف : إنما هو فيما إذا وقف على ولد ولده أو قال على أولاد أولادي .
وكذا الحكم والخلاف والمذهب إذا وقف على عقبه أو ذريته كما قال المصنف عند جماهير الأصحاب .
وممن قال بعدم الدخول هنا : أبو الخطاب و القاضي أبو الحسين و ابن بكروس قاله الحارثي .
وقال : قال مالك بالدخول في الذرية دون العقب وبه أقول .
وكذلك القاضي في باب الوصايا من المجرد و ابن أبي موسى والشريفان أبو جعفر و الزيدي و أبو الفرج الشيرازي قالوا : بعدم الدخول في العقب انتهى .
قال في الفروع بعد أن ذكر ولد ولده وعقبه وذريته وعنه : يشملهم غير ولد ولده .
وقال في التبصرة : يشمل الذرية وأن الخلاف في ولد ولده .
تنبيهان .
الأول : حكى المصنف هنا عن أبي بكر و ابن حامد أنهما قالا : يدخلون في الوقف إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي .
وكذا حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية .
وكذا حكاه القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعب و التلخيص .
وحكى المصنف في المغني والشارح والقاضي في الروايتين : أن أبا بكر و ابن حامد : اختار دخولهم مطلقا كالرواية الثانية .
وقال ابن البنا في الخصال : اختار ابن حامد : أنهم يدخلون مطلقا واختار أبو بكر : يدخلون إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي .
قال الزركشي وكذا في المغني القديم فيما أظن .
الثاني : محل الخلاف : مع عدم القرينة .
أما إن كان معه ما يقتضي الإخراج : فلا دخول بلا خلاف قاله الأصحاب كقوله على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلي ونحو ذلك .
وكذا إن كان في اللفظ ما يقتضي الدخول فإنهم يدخلون بلا خلاف .
قاله الأصحاب كقوله على أولادي وأولاد أولادي على أن لولد الإناث : سهما ولولد الذكور سهمين أو على أولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم وإذا خلت الأرض ممن يرجع نسبه إلى من قبل أب أو أم : فللمساكين أو على أن من مات منهم فنصيبه لولده ونحو ذلك .
ولو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث وأولادهم والبطن الأول بنات فكذلك يدخلون بلا خلاف