وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاة الجمعة في الطريق والأرض المغصوبة .
الثالثة : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق صلاة الجمعة ونحوها في الطريق وحافتيها فإنها تصح للضرورة نص عليه وكذا تصح على الراحلة في الطريق وقطع به المصنف في المغني والشارح و المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير .
والفروع وغيرهم : تصح صلاة الجمعة والجنائز والأعياد ونحوها بحيث يضطرون إلى الصلاة في الطرقات وقال في الرعاية الكبرى : تصح صلاة الجمعة وقيل : صلاة العيد والجنائز والكسوفين وقيل : والاستسقاء في كل طريق وقال في الصغرى : تصح صلاة الجمعة وقيل : العيد والجنازة في طريق وموضع غصب وقال ابن منجا في شرحه : نص أحمد على صحة الجمعة في الموضع المغصوب وخص كلام المصنف به وهو ظاهرما قدمه في الفروع في باب الإمامة بعد إمامة الفاسق ويأتي هناك أيضا بأتم من هذا .
الرابعة : من تعذر فعل الصلاة في غير هذه الأمكنة : صلى فيها وفي الاعادة روايتان وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم .
قلت : الصواب عدم الاعادة وجزم به في الحاوي الصغير وقد تقدم نظير ذلك متفرقا كمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ونحوه .
قلت : قواعد المذهب : تقتضي أنه يعيد لأن النهى عنها لا يعقل معناه وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن مفارقة الغصب صلى ولا إعادة رواية واحدة .
قوله وتصح الصلاة إليها .
هذا المذهب مطلقا مع الكراهة نص عليه في رواية أبي طالب وغيره وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز والإفادات وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص .
والفروع وابن تميم والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقيل : لا تصح إليها مطلقا وقيل : لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط واختاره المصنف والمجد .
وصاحب النظم والفائق وقال في الفروع : وهو أظهر وعنه لا تصح إلى المقبرة والحش اختاره ابن حامد و الشيخ تقي الدين وجزم به في المنور وقيل : لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام وعنه لا يصلى إلى قبر أو حش أو حمام أو طريق قاله ابن تميم قال أبو بكر : فإن فعل ففي الإعادة قولان قال القاضي : ويقاس على ذلك سائر موضع النهى إذا صلى إليها إلا الكعية .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن حائل فإن كان بين المصلى وبين ذلك حائل ولو كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الفائق وغيره قال في الفروع وظاهره أنه ليس كسترة صلاة حتى يكفي الخط بل كسترة المتخلى قال : ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا كما لا أثر له في مار أمام المصلى وعنه لا يكفي حائط المسجد نص عليه وجزم به المجد وابن تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد قبلته حش وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلى واستحسنه صاحب التلخيص وعن أحمد نحوه قال ابن عقيل : يبين صحة تأويلي لو كان الحائل كآخرة الرحل : لم تبطل الصلاة بمرور الكلب ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء لغسلها بالتراب قال في الفروع : فيلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له وعدمه يدل على الفرق .
فائدة : لو غيرت مواضع النهى بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا ونبش المقبرة ونحو ذلك : صحت الصلاة فيها على الصحيح من المذهب وحكى قولا : لا تصح الصلاة .
قلت : وهو بعيد جدا .
فوائد : تصح الصلاة في أرض السباخ على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الرعاية : مع الكراهة وعنه لا تصح قال في الرعاية : إن كانت رطبة ثم قال : قلت مع ظن نجاستها وعنه الوقف .
وتكره في أرض الخسف نص عليه وتكره في مقصورة تحمى نص عليه وقيل : أولا إ ن قطعت الصفوف وأطلقهما في الرعاية .
وتكره في الرحى وعليها ذكره الآمدي وابن حمدان وابن تميم وصاحب الحاوي وغيرهم وسئل الإمام أحمد فقال : ما سمعت في الرحى شيئا