وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته .
قوله وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته : صح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و ابن منجا و المحرر و الوجيز و القواعد وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية .
وهو من مفردات المذهب وقيل : لا يصح .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو استثنى الأكل مدة معينة .
وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله أو يطعم صديقه قاله المصنف والشارح و الحارثي وغيرهم .
قال في الفروع : ويصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص .
قال في المستوعب : وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم جاز .
وقيل : لا يصح إذا شرط الانتفاع لأهله أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم .
ذكره في الفائق وغيره .
فعلى المذهب : لو استثنى الانتفاع مدة معينة فمات في أثنائها فقال في المغنى : ينبغي أن يكون ذلك لورثته كما لو باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة فمات في أثنائها .
واقتصر عليه الحارثي .
وعلى المذهب أيضا : يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره .
الثانية : لو وقف على الفقراء ثم افتقر : أبيح له التناول منه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية المروذي .
قال في التلخيص : هذا ظاهر كلام أصحابنا .
قال الحارثي : هذا الصحيح .
قال في الفروع و الرعاية : شمله في الأصح .
قال في القواعد الأصولية والفقهية : يدخل على الأصح في المذهب .
وقيل : لا يباح ذلك وهو احتمال في التلخيص .
قال في القواعد الأصولية : والظاهر أن محل الخلاف في دخوله : إذا افتقر على قولنا فإن الوقف على النفس يصح .
وأما على القول بأنه لا يصح : فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى .
وأما إذا وقف داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بئره ليستقي منها المسلمون أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم أو رباطا للصوفية ونحو ذلك مما يعم : فله الانتفاع كغيره .
قال الحارثي : له ذلك من غير خلاف