وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يكون الموقوف عليهم : مسلمين كانوا أو من أهل الذمة .
قوله مسلمين كانوا أو من أهل الذمة .
يعني : إذا وقف على أقاربه من أهل الذمة : صح وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة .
تنبيهان .
أحدهما : قد يقال مفهوم كلام المصنف أنه لا يصح الوقف على ذمي غير قرابته وهذا أحد الوجهين وهو مفهوم كلام جماعة منهم : صاحب الوجيز و التلخيص وقدمه في الرعايتين ومال إليه الزركشي .
وقيل : يصح على الذمي وإن كان أجنبيا من الواقف وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و المنتخب و عيون المسائل وغيرهم .
قال في الفائق : ويصح على ذمي من أقاربه نص عليه وعلى غيره من معين في أصح الوجهين دون الجهة انتهى .
وهو ظاهر ما قطع به الحارثي .
وأطلق الوجهين في الحاوي الصغير .
وقال الحلواني : يصح على الفقراء منهم دون غيرهم .
وصحح في الواضح صحة الوقف من ذمي عليه دون غيره .
الثاني : قال الحارثي : قال الأصحاب : إن وقف على من ينزل الكنائس والبيع من المارة والمجتازين : صح .
قالوا : لأن هذا الوقف عليهم لا على البقعة والصدقة عليهم جائزة وصالحة للقربة وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
قال الحارثي : إن خص أهل الذمة فوقف على المارة منهم : لم يصح انتهى .
وقال في الفروع : وفي المنتخب و الرعاية : يصح على المارة بها منهم يعني من أهل الذمة .
وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم .
ولم أر ما قال عنه صاحب الرعاية فيهما في مظنته بل قال : ويصح منها على ذمي بهما أو ينزلهما أو يجتاز راجلا أو راكبا