وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى الجاني عليه رفه فكذبه اللقيط بعد بلوغه .
قوله : وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وهو المذهب .
قال الحارثي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقددمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفائق وغيرهم .
يحتمل أن القول قول القاذف قاله المصنف .
قال الحارثي : وذكر صاحب المحرر في قتل من لا يعرف إذا ادعى رقه وجها : أن القول قوله .
وعن القاضي في الكتاب الخصال : أنه جزم به لأن الرق محتمل والأصل البراءة .
وذكر صاحب المحرر في قذف من لا عرف إذا ادعى رقه رواية بقبول قوله لأن احتمال الرق شبهة والحد بدرأ بالشبهات والأصل البراءة .
فائدة : لو كان اللقيط ميزا يطأ مثله : وجب الحد على قاذفه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وخرج وجه بانتفاء الوجوب وقيل : هو رواية .
فعلى المذهب : يشترط إقامته المطالبة بعد البلوغ وليس للولي المطالبة ذكره المصنف وغيره ويأتى ذلك في أوائل باب القذف