وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة .
قوله : وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما .
يعني : بعلامة مستورة في جسده : قدم هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و شرح الحارثي و المحرر و القواعد الفقهية في القاعدة الثامنة والتسعين وغيرهم وقدره في الفروع وغيره .
وذكر القاضي في الخلاف وصاحب المبهج و المنتخب و الوسيلة : أنه لا يقدم واصفه .
وذكره في الفنون و عيون المسائل عن أصحابنا وإليه ميل الحارثي فإنه نظر على التعليل الأصحاب .
فائدة : لو وصفاه جميعا : أقرع بينهما .
قال في التلخيص : واقتصر عليه الحارثي .
قوله : وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما .
يعني : إذا لم يكن في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا أحدهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال الحارثي : قال الأصحاب والمصنف هنا : يسلممه القاضي إلى من يرى منهما أو من غيرهما انتهى .
قال في القواعد : قال القاضي والأكثرون : لا حق لأحدهما في ه ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من غيرهما انتهى واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف : والأولى أن يقرع بينهما كما لو كان في أيديهما .
فائدة : من أسقط حقه منه : سقط .
قوله : وميراث اللقيط وديته إن قتل : لبيت المال .
هذا المذهب وعليه لأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد : أن بعض شيوحه كحى رواية عن الإمام أحمد C : أن الملتقط يرثه واختاره الشيخ تقي الدين C تعالى ونصره وصاحب الفائق و الحارثي : وهو الحق