وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا أو يقرع بينهما .
تنبيه : قوله : وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة بلا نزاع .
فإن كان لكل واحد منهما بينة : قدم أسبقهما تاريخا قاله في المغني و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي وغيرهم .
وإن اتحد تاريخهما أو طلقتا أو ارخت إحداهما وأطلقت الأخرى : تعارضتا وهل يسقطان أو يستعملان ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح الحارثي وغيرهم .
أحدهما : يسقطان قيصيران كما لا بينة لهما .
وجزم به - فيما إذا تساويا - في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
والثاني : يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى به .
قال في الكافي : وإن تساويا في اليد أو عدمها : سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما وجزم به ابن رزين في شرحه .
ومحلهما : إذا لم يكن في يد أحدهما .
قال الحارثي : وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل الأولى : تقديم المؤرخة انتهى .
ويأتى ذلك في باب الدعاوى محررا .
فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج ؟ فيه وجهان مبنيان على الروايتين في دعوى المال على ما يأتى في بينة الداهل والخارج .
وقال في الفروع : يقدم رب اليد مع بينة وفي يمينه وجهان