وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده إلا أن لا يجد من لا يأخذ .
وأما الرقيق : فليس له التقاطه إلا بإذن سيده اللهم إلا أن يجد من ليتقطه فيجب التقاطه لأنه تخليص له من الهلكة .
أما مع وجود من هو أهل للالتقاط : فقطع كثر من الأصحاب بمنعه من الأخذ معللا بأنه لا يقر في يده أو بأنه لاولاية له .
قال الحارثي : وفيه نظر فإن أخذ اللقيط قربة فلا يختص بحر وعدم الإقرار بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء .
فعلى المذهب : إن أذن له سيده : فهو نائبه وليس له الرجوع في الإذن .
قاله ابن عقيل .
واقتصر عليه في المغني و الشرح و شرح الحارثي وجزم به في الفروع .
فائدة : المدبر وأم الولد والمعلق عتقه : كالقن لقيام الرق والمكاتب كذلك قاله في المغني و الشرح و شرح الحارثي .
ومن بعضه رقيق كذلك لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة .
وأما الكافر : فليس له التقاط المسلم ولا يقر بيده ومراده بالكافر هنا : الذمي وإن كان الحربي بطريق أولى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره : أنه يقر بيده وهو صحيح صرح به القاضي وغيره من الأصحاب .
لكن لو اتلتقطه مسلم وكافر فقال الأصحاب : هما سواء وهو المذهب .
وقيل : المسلم أحق اختاره المصنف والناظم .
قال الحارثي : وهو الصحيح بلا تردد .
يأتي ذلك في عموم كلام المصنف قريبا