لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده إلا أن لا يجد من لا يأخذ .
وأما الرقيق : فليس له التقاطه إلا بإذن سيده اللهم إلا أن يجد من ليتقطه فيجب التقاطه لأنه تخليص له من الهلكة .
أما مع وجود من هو أهل للالتقاط : فقطع كثر من الأصحاب بمنعه من الأخذ معللا بأنه لا يقر في يده أو بأنه لاولاية له .
قال الحارثي : وفيه نظر فإن أخذ اللقيط قربة فلا يختص بحر وعدم الإقرار بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء .
فعلى المذهب : إن أذن له سيده : فهو نائبه وليس له الرجوع في الإذن .
قاله ابن عقيل .
واقتصر عليه في المغني و الشرح و شرح الحارثي وجزم به في الفروع .
فائدة : المدبر وأم الولد والمعلق عتقه : كالقن لقيام الرق والمكاتب كذلك قاله في المغني و الشرح و شرح الحارثي .
ومن بعضه رقيق كذلك لأنه لا يتمكن من استكمال الحضانة .
وأما الكافر : فليس له التقاط المسلم ولا يقر بيده ومراده بالكافر هنا : الذمي وإن كان الحربي بطريق أولى .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الكافر إذا التقط من حكم بكفره : أنه يقر بيده وهو صحيح صرح به القاضي وغيره من الأصحاب .
لكن لو اتلتقطه مسلم وكافر فقال الأصحاب : هما سواء وهو المذهب .
وقيل : المسلم أحق اختاره المصنف والناظم .
قال الحارثي : وهو الصحيح بلا تردد .
يأتي ذلك في عموم كلام المصنف قريبا