وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينفق على اللقيط من بيت المال .
تنبيه : قوله ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه بلا نزاع .
لكن إن تعذر : اقترض الحاكم عليه قاله الحارثي .
فإن تعذر : فعلى من علم حاله الإنفاق فهي فرض كفاية كالتقاطه .
وهذا الإنفاق يجب مجانا عند القاضي وجماعة منهم : صاحب المستوعب و التلخيص واختاره صاحب الموجز والتبصرة وقالا : له أن ينفق عليه من الزكاة وقدمه في الرعاية .
قال الحارثي : وهو أصح .
وقال : وكلام المنصف في المغني يقتضى ثبوت العوض للمنفق غن اقترن بالإنفاق قصد الرجوع وقدمه في الفروع لأنه جعل الإنفاق عليه بنية الرجوع كما أدى حقا واجبا عن غيره على ما تقدم في باب الضمان .
وقال في القاعدة الخامسة والسبعين : نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على الروايتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره على ما تقدم في باب الضمان .
ومنهم من قال : يرجع هنا قولا واحدا أو إليه ميل صاحب المغني لأن له ولا ية على اللقيط .
ونص الإمام أحمد C : أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال انتهى وقال الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم : رجع على الطفل بعد الرشد والإرجع على البيت المال .
قال الحارثي : وناقص السامري وصاحب التلخيص : فقالا : بعد تعذر الاقتراض على بيت المال وامتناع من وجب عليه الإنفاق ماذا إن أنفق الملتقط رجع على اللقيط في إحدى الروايتين .
والأخرى : لا يجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الإنفاق زاد في التلخيص والأصح أنه يرجع انتهى .
قال الحارثي : والوجوب مجانا واستحقاق العوض لا يجتمعان وإنما ذلك - والله أعلم - ما إذا كان اللقيط مال تعذر إنفاقه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره