إذا ادعاها اثنان يقرع بينهما فمن قرع صاحبه : حلق وأخذها .
قوله : وفي الأخرى يقرع بينهما فمن قرع صاحبه : حلف وأخذها .
وهو المذهب .
قال الحارثي : والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه نص عليه وذكره المصنف في كتابيه .
قال الحارثي : والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه نص عليه وذكره المنصف في كتابيه .
وبه جزم القاضي و ابن عقيل كما في تداعى الوديعة .
قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يده غيرهما انتهى وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي و المغني وصححه ابن رزين في شرحه وقال : هذا أقيس قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الفروع و الفائق والقواعد الفقهية في القعدة الستين بعد المائة .
تنبيه : محل هذا : إذا وصفها معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول .
أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ثم وصفها آخر : فإن الثاني لا يستحق شيئا على الصحيح من المذهب قطع به في المغني و الشرح و شرح الحارثي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب .
وقال أبو يعلى الصغير : إن زاد في وصفها : احتمل تخريجه على لبينة النتاج والنساج فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا .
فائدتان .
إحداهما : لو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر : حلف وأخذها ذكره الأصحاب .
قال في الفروع : ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابة على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن وصفه فهو له .
وقيل : لا كوديعة وعارية ورهن وغيره لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة .
الثانية : يلزم مدعى اللقطة مع صفتها : أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها على الصحيح من المذهب لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته صححه في المستوعب وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يلزمه