وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ادعاها اثنان يقرع بينهما فمن قرع صاحبه : حلق وأخذها .
قوله : وفي الأخرى يقرع بينهما فمن قرع صاحبه : حلف وأخذها .
وهو المذهب .
قال الحارثي : والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه نص عليه وذكره المصنف في كتابيه .
قال الحارثي : والمذهب القرعة ودفعها إلى القارع مع يمينه نص عليه وذكره المنصف في كتابيه .
وبه جزم القاضي و ابن عقيل كما في تداعى الوديعة .
قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يده غيرهما انتهى وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي و المغني وصححه ابن رزين في شرحه وقال : هذا أقيس قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الفروع و الفائق والقواعد الفقهية في القعدة الستين بعد المائة .
تنبيه : محل هذا : إذا وصفها معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول .
أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ثم وصفها آخر : فإن الثاني لا يستحق شيئا على الصحيح من المذهب قطع به في المغني و الشرح و شرح الحارثي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعليه الأصحاب .
وقال أبو يعلى الصغير : إن زاد في وصفها : احتمل تخريجه على لبينة النتاج والنساج فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا .
فائدتان .
إحداهما : لو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر : حلف وأخذها ذكره الأصحاب .
قال في الفروع : ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابة على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن وصفه فهو له .
وقيل : لا كوديعة وعارية ورهن وغيره لأن اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة .
الثانية : يلزم مدعى اللقطة مع صفتها : أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها على الصحيح من المذهب لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته صححه في المستوعب وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يلزمه