لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها ويستحب ذلك عند وجدانها .
قوله : ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها .
الأولى : معرفة ذلك عند التقاطها .
وإن أخر معرفة ذلك إلى مجئ صاحبها جاز .
فإن لم يجئ ـ وأراد التصرف فيها بعد الحلول ـ لم يجز حتى يعرف صفتها وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز .
وقال في المغني : تجب حالة الأخذ وجوبا موسعا وحالة إرادة التصرف وجوبا مضيقا .
فائدة : ( الوعاء ) هو ظرفها و ( الوكاء ) هو الخيط الذي تشد به و ( العفاص ) قال في المستوعب : هو الشد والعقد وقيل : هو صمام القرورة وذكر ابن عقيل في التذكرة : أنه الصرة وهو ظرفها .
قال : الزركشي : هو الوعاء الذي تكون فيها من خرقة أو غيرها .
قال في الرعاية الكبرى ( الوكاء ) ما يشد به و ( العفاص ) هو صفة شده وعقده .
وقيل : بل سدادة القارورة وقيل : بل الوعاء انتهى .
قال الحارثي ( العفاص ) مقول على الوعاء وورد ( احفظ عفاصها ووعاءها ) و ( العفاص ) في هذه الرواية : صمام القارورة أي الجلد المجعول على رأسها يقال عليه أيضا فيتعرف الوعاء : كيسا هو أو غير ذلك وهل هو من خرق أو جلود أو ورق ؟ .
وقال ابن عقيل ويتعرف : هل هو إبريسم وأوكتان ؟ .
وإن كان ثيابا : تعرف لفائفها أو مائعا تعرف ظرفه : خرق أو خشب أو جلد .
ويتعرف ( الوكاء ) وهو ما يربط به : سير أم خيط أم شرابة ؟ .
قال القاضي و ابن عقيل وغيرهما : ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها ؟