وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها ويستحب ذلك عند وجدانها .
قوله : ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها .
الأولى : معرفة ذلك عند التقاطها .
وإن أخر معرفة ذلك إلى مجئ صاحبها جاز .
فإن لم يجئ ـ وأراد التصرف فيها بعد الحلول ـ لم يجز حتى يعرف صفتها وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز .
وقال في المغني : تجب حالة الأخذ وجوبا موسعا وحالة إرادة التصرف وجوبا مضيقا .
فائدة : ( الوعاء ) هو ظرفها و ( الوكاء ) هو الخيط الذي تشد به و ( العفاص ) قال في المستوعب : هو الشد والعقد وقيل : هو صمام القرورة وذكر ابن عقيل في التذكرة : أنه الصرة وهو ظرفها .
قال : الزركشي : هو الوعاء الذي تكون فيها من خرقة أو غيرها .
قال في الرعاية الكبرى ( الوكاء ) ما يشد به و ( العفاص ) هو صفة شده وعقده .
وقيل : بل سدادة القارورة وقيل : بل الوعاء انتهى .
قال الحارثي ( العفاص ) مقول على الوعاء وورد ( احفظ عفاصها ووعاءها ) و ( العفاص ) في هذه الرواية : صمام القارورة أي الجلد المجعول على رأسها يقال عليه أيضا فيتعرف الوعاء : كيسا هو أو غير ذلك وهل هو من خرق أو جلود أو ورق ؟ .
وقال ابن عقيل ويتعرف : هل هو إبريسم وأوكتان ؟ .
وإن كان ثيابا : تعرف لفائفها أو مائعا تعرف ظرفه : خرق أو خشب أو جلد .
ويتعرف ( الوكاء ) وهو ما يربط به : سير أم خيط أم شرابة ؟ .
قال القاضي و ابن عقيل وغيرهما : ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها ؟