وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه .
قوله إلا أن يمكن تجفيفه - كالعنب - فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه .
أي من التجفيف والبيع والأكل وصرح به المصنف في المغني و الكافي .
ولم يجعل له القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل و السامري : الأكل لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما يبقى وهو خلاف الأصل واقتصروا على الأحظ من التجفيف والبيع .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
وقال : وظاهر كلام الإمام أحمد C - من رواية مهنا و إسحاق - لتسوية بين هذا النوع والذي قبله .
وكذا كلام ابن أبي موسى قال : فيجري فيه ما مر من الخلاف انتهى .
قوله ويعرف الجميع يعني : وجوبا بالنداء عليه في مجامع الناس - كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات - حولا كاملا : من ضاع منه شيء أو نفقة .
وهذا بلا نزاع في الجملة .
ووقت التعريف : النهار ويكون في الأسبوع الأول : في كل يوم .
قال في الترغيب و التلخيص و الرعاية وغيرهم : ثم مرة في كل أسبوع من شهر ثم في كل شهر .
وقيل : على العادة بالنداء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قلت : وهو الصواب ويكون ذلك على الفور .
وقيل : يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها .
قال في الرعاية الكبرى : قلت في أقرب البلدان منه .
تنبيه : شمل قوله ويعرف الجميع الحيوان وغيره وهو أحد القولين .
وتقدم : أن أبا بكر و أبا الحسين و ابن عقيل و ابن بكروس والشريفين وغيرهم قالوا : لا يتصرف في شاة ولا في غيرها قبل الحول رواية واحدة .
ونقل أبو طالب : تعريف الشاة وذكره أبو بكر وغيره .
وقال في الفروع : أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفا .
وتقدم أيضا : أن ما يخشى فساده يعرف بمقدار ما لا يخاف فساده عند أبي الخطاب و ابن الجوزي و السامري وصاحب التلخيص و الخلاصة وغيرهم .
قال الحارثي : والأصح أنهما تعرف حولا .
تنبيه : ظاهر قوله وأبواب المسجد أنه لا يعرفها في نفس المساجد وهو صحيح بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في عيون المسائل : يحرم وقاله ابن بطة في إنشادها .
فائدة : لو أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه : أثم وسقط التعريف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف من يوجد من دفن المسلمين وهو وجه ذكره في المغني .
قال الحارثي : وهو الصحيح .
فيأتي به في الحول الثاني أو يكمله إن خل ببعض الأول .
وعلى كلا القولين : لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده .
وفي الصدقة به الروايتان اللتان في العروض .
أما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه - كالمريض والمحبوس أو لنسيان ونحوه أو ضاعت - فعرفها الثاني في الحول الثاني فقيل : يسقط التعريف ولا يملكها قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
وقيل : يملكها ولا يسقط التعريف واطلقهما في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع و الفائق