وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متى أخذها ثم ردهاإلى موضعها أو فرط فيها .
قوله ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها : ضمنها .
اعلم أنه إذا التقطها ثم ردها إلى موضعها فلا يخلو : إما أن تكون مما يجوز التقاطه أو لا .
فإن كانت مما يجوز التقاطه : ضمنها إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك فإنه لا يضمن بلا نزاع كما تقدم .
وإن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده فلا يخلو : إما أن يكون بإذن الإمام أو نائب أو لا .
فإن كان بإذن أحدهما : لم يضمن .
وإن كان بغير إذن : فالصحيح من المذهب : أنه يضمن وقدمه في الفروع وقيل : لا يضمن وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح .
فعلى المذهب : يزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبة .
فائدة : لو أخذ من نائم شيئا : لم يبرأ منه إلا بتسليمه له بعد انتباهه وكذا الساهي .
قوله وهي على ثلاث أضرب أحدها : حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله .
قال المصنف وتبعه الشارح : لم يذكر أصحابنا له تعريفا ومراده : إذا استوت الثلاثة عنده .
أما إذا كان أحدهما أحظ : فإنه يلزمه فعله .
قال في الفروع : ويفعل الأحظ لمالكه .
قال الحارثي : وفي المجرد و الفصول في باب الوديعة : أن كل موضع وجب عله نفقة الحيوان فحكمه حكم الحاكم إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنها أو بيع البعض في مؤنة ما بقي أو أن يستقرض على المالك أو يؤجر في المؤنة : فعل انتهى .
وقال في الترغيب : لا يبيع بعض الحيوان .
وأفتى أبو الخطاب و ابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه وإلا لم يجز تعجيل ذبحه لأنه يطلب .
وقال أبو الحسن و ابن عقيل في الفصول و ابن بكروس : لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا غيره رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر .
قال في زاد المسافر : وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة وهو الواجب فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبها : كانت له مثل ما التقط من غيرها .
قال الحارثي : وقد قال الشريفان - أبو جعفر و الزيدي - لا تملك الشاة قبل الحول رواية واحدة .
وكذا حكى السامري قال : إن اللقطة حيوانا يجوز أخذه كالغنم وما حكمه حكمها : لم يملكها قبل الحول .
قال الزركشي : وظاهر كلام الخرقي : أن الحيوان يعرف كغيره وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص و أبي البركات وغيرهما .
قال الحارثي : وهذا ينفي اختيار الأكل لأنه تملك عاجل وهذا - أعني الحفظ من غير تخيير - وهو الصحيح فكان قبل ذلك أولى الأمور : الحفظ مع الإنفاق ثم البيع وحفظ ثمنه ثم الأكل وغرم القيمة انتهى .
وقال ناظم المفردات : .
( والشاة في الحال لو في المصر ... تملك بالضمان إن لم يبرى )