وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأخذ منه ما أنفق عليه ي قوته .
قوله ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته .
هذا المذهب نص عليه وسواء قلنا : باستحقاق الجعل أم لا جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال ابن رجب في قواعده : وجزم به الأكثرون من غير خلاف .
قال الزركشي : هذا المشهور .
وخرج المصنف قولا : بأنه لا يرجع .
وقيل : لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع واختاره في الرعاية .
واشترط أبو الخطاب و المجد في المحرر : العجز عن استئذان المالك وضعفه المصنف C .
ولا يتوقف الرجوع على تسليمه بل لو أبق قبل ذلك : فله الرجوع بما أنفق عليه نص عليه في رواية عبد الله وصرح به الأصحاب .
فوائد .
إحداها : علف الدابة كالنفقة .
الثانية : لو أراد استخدامه بدل النفقة ففي جوازه روايتان حكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون وذكرهما في الموجز و التبصرة .
والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون فكذا هنا بطرق أولى والله أعلم .
تنبيه : أفادنا المصنف جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو صحيح لأنه لا يؤمن عليه أن يلحق بدار الحرب ويرتد أو يشتغل بالفساد في البلاد بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها .
إذا علم ذلك فهو أمانة في يده إذا أخذه إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه وإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده أو أقام به بينة .
فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رأى المصلحة فيه .
وليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لأنه ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل ذكره الصنف والشارح .
وقولهما ينحفظ بنفسه دليل على أنهما أرادا الكبير لأن الصغير لا ينحفظ بنفسه .
ويأتي في باب اللقطة .
فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان اعتقه : قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
وقيل : لا يقبل وهو احتمال في المغني و الشرح .
وأطلقهما في الفروع و الحارثي ذكره في اللقطة .
الثالثة : العبد وغيره أمانة في يده لا ضمان عليه إلا أن يتعدى نص عليه على ما تقدم .
الرابعة : أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم إلا جاء بهما إلى السيد .
فإن مات قبل وصولهما إليه : فلا جعل لأنهما يعتقان بالموت فالعمل لم يتم بخلاف النفقة فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة والله أعلم بالصواب .
وتقدم أن المنصوص : أنه يستحق الأجرة بتخليص متاع غيره من مهلكة