من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه .
قوله ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه .
هذا المذهب جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه ذكره في الرعاية الكبرى .
قال في المغني و الشرح : فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره : منع من ذلك .
قوله وهل يمنع إذا طال مقامه ؟ يعني الآخذ على وجهين .
أطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يمنع وهو الصحيح من المذهب .
قال في المستوعب و التلخيص والصحيح : أنه لا يمنع ما دام آخذا .
قال الحارثي : أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يمنع وقدمه في الهداية و الرعاية الصغرى و الحاوي .
وقيل : يمنع مع ضيق المكان .
قال الحارثي : قطع به ابن عقيل .
فائدة : لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح فضاق المكان عن أخذهم جملة واحدة فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم .
قال في الرعاية الصغرى : وإن سبق إليه اثنان معا وضاق بهما : اقترعا وقدمه في المغني و الشرح وشرح الحارثي و الفروع و القواعد الفقهية .
وقيل : يقدم الإمام من شاء وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : بالقسمة .
قال في المغني و الشرح : وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ويقسم بينهما .
وقال القاضي أيضا : إن كان أحدهما للتجارة هايأها الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول .
وإن كان للحاجة فاحتمالات أحدها القرعة والثاني : ينصب من يأخذ لها ثم يقسم والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته : منع وقيل : لا .
وقيل : إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه : المهايأة والقرعة وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما انتهى .
وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول القاضي