وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه .
قوله ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه .
هذا المذهب جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه ذكره في الرعاية الكبرى .
قال في المغني و الشرح : فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره : منع من ذلك .
قوله وهل يمنع إذا طال مقامه ؟ يعني الآخذ على وجهين .
أطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يمنع وهو الصحيح من المذهب .
قال في المستوعب و التلخيص والصحيح : أنه لا يمنع ما دام آخذا .
قال الحارثي : أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يمنع وقدمه في الهداية و الرعاية الصغرى و الحاوي .
وقيل : يمنع مع ضيق المكان .
قال الحارثي : قطع به ابن عقيل .
فائدة : لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح فضاق المكان عن أخذهم جملة واحدة فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم .
قال في الرعاية الصغرى : وإن سبق إليه اثنان معا وضاق بهما : اقترعا وقدمه في المغني و الشرح وشرح الحارثي و الفروع و القواعد الفقهية .
وقيل : يقدم الإمام من شاء وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : بالقسمة .
قال في المغني و الشرح : وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ويقسم بينهما .
وقال القاضي أيضا : إن كان أحدهما للتجارة هايأها الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول .
وإن كان للحاجة فاحتمالات أحدها القرعة والثاني : ينصب من يأخذ لها ثم يقسم والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته : منع وقيل : لا .
وقيل : إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه : المهايأة والقرعة وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما انتهى .
وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول القاضي