وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها .
قوله فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها هذا المذهب .
أعني : أنها من المرافق وأن له الجلوس فيها مابقي قماشه .
قال في الفروع : ومع عدم إقطاع : للسابق الجلوس على الأصح ما بقي قماشه وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الرعاية وغيرهم .
وعنه : ليس له ذلك وعنه : له ذلك إلى الليل .
قال الحارثي : ونقل القاضي - في الإحكام السلطانية - : رواية بالمنع من الجلوس في الطريق الواسعة للتعامل فيها فال تكون من المرافق .
قال : والأول أصح .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن الإمام في ذلك وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
قال في القواعد : هذا قول الأكثر .
قال الحارثي : هذا المذهب .
وقيل : يفتقر إلى إذن وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية ذكره في القاعدة الثامنة والثمانين وأطلقهما في الفروع .
فائدتان .
إحداهما : لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليجلس هو إذا عاد إليه : فهو كما لو ترك المتاع فيه لاستمرار يده بمن هو في جهته ولو آثر به رجلا فهل للغير السبق إليه ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا أختاره المصنف .
والثاني : نعم .
قال الحارثي : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
وتشبه هذه المسألة ما ذكرنا في آخر باب الجمعة لو آثر بمكانه شخصا فسبقه غيره على ما تقدم هناك .
الثانية : له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وكساء ونحوه .
وليس له أن يبني دكة ولا غيرها