هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه .
قوله وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه بلا نزاع .
وقوله وليس له بيعه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني الشرح شرح الحارثي و ابن منحا و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : يجوز له بيعه وهو احتمال ل أبي الخطاب وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : قال الحارثي - عن القول الذي حكاه المصنف - قد يراد به : إفادة التحجر للملك وقد يراد به : الجواز مع عدم الملك وهو ظاهر إيراد الكتاب وإيراد أبي الخطاب في كتابه .
قال : والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا وهو كما قال .
فائدة : تحجر الموات : هو الشروع في إحيائه مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا أو يحيطها بجدار صغير أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها نقله حرب وقاله الأصحاب .
أو سقي شجرا مباحا ويصله ولم يركبه فإن ركبه ملكه كما تقدم وملك حريمه وكذا لو قطع مواتا لم يملكه على ما يأتي في كلام المصنف .
قوله فإن لم يتم إحياءه .
يعني وطالت المدة كما صرح به القاضي و ابن عقيل والمصنف في المغني وغيرهم فيقال له : إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب الإمهال : أمهل الشهرين والثلاثة وهكذا قال في المستوعب و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق : ويمهل شهرين وقيل : ثلاثة .
وقال في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و التلخيص وجماعة : أمهل الشهر والشهرين .
قال الحارثي : عليه المعظم .
قال في الوجيز : ويمهل مدة قريبة بسؤاله انتهى .
قلت : فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم .
ثم وجدت الحارثي قال : وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي الإمام من الشهر والشهرين والثلاثة بحسب الحال .
قال : والثلاثة انفرد بها المصنف هنا وكأنه ما راجع المستوعب و الشرح .
تنبيه : فائدة الإمهال : انقطاع الحق بمقتضى المدة على الترك .
قال في المغني : وإن لم يكن له عذر في الترك قيل له : إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها .
قال الحارثي : وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر أو الاعتذار أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة .
قال : وينبغي تقييد الحل بوجود متشوف إلى الإحياء أما مع عدمه : فلا اعتراض سوى ترك لعذر أو لا انتهى