وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه .
قوله وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه بلا نزاع .
وقوله وليس له بيعه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني الشرح شرح الحارثي و ابن منحا و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : يجوز له بيعه وهو احتمال ل أبي الخطاب وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : قال الحارثي - عن القول الذي حكاه المصنف - قد يراد به : إفادة التحجر للملك وقد يراد به : الجواز مع عدم الملك وهو ظاهر إيراد الكتاب وإيراد أبي الخطاب في كتابه .
قال : والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا وهو كما قال .
فائدة : تحجر الموات : هو الشروع في إحيائه مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا أو يحيطها بجدار صغير أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها نقله حرب وقاله الأصحاب .
أو سقي شجرا مباحا ويصله ولم يركبه فإن ركبه ملكه كما تقدم وملك حريمه وكذا لو قطع مواتا لم يملكه على ما يأتي في كلام المصنف .
قوله فإن لم يتم إحياءه .
يعني وطالت المدة كما صرح به القاضي و ابن عقيل والمصنف في المغني وغيرهم فيقال له : إما أن تحييه أو تتركه فإن طلب الإمهال : أمهل الشهرين والثلاثة وهكذا قال في المستوعب و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق : ويمهل شهرين وقيل : ثلاثة .
وقال في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و التلخيص وجماعة : أمهل الشهر والشهرين .
قال الحارثي : عليه المعظم .
قال في الوجيز : ويمهل مدة قريبة بسؤاله انتهى .
قلت : فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم .
ثم وجدت الحارثي قال : وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي الإمام من الشهر والشهرين والثلاثة بحسب الحال .
قال : والثلاثة انفرد بها المصنف هنا وكأنه ما راجع المستوعب و الشرح .
تنبيه : فائدة الإمهال : انقطاع الحق بمقتضى المدة على الترك .
قال في المغني : وإن لم يكن له عذر في الترك قيل له : إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها .
قال الحارثي : وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر أو الاعتذار أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة .
قال : وينبغي تقييد الحل بوجود متشوف إلى الإحياء أما مع عدمه : فلا اعتراض سوى ترك لعذر أو لا انتهى