وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن الأرض النجسة أو بسط عليها نجس .
قوله وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا : صحت صلاته عليها مع الكراهة .
وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشارح : هذا أولى وصححه في المذهب و الناظم قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وغيرهم وقدمه في الفروع و الهداية و الخلاصة و المحرر و الكافي و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقيل : لا يصح وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في المستوعب و ابن تميم و الفائق و تجريد العناية وقال ابن أبي موسى : إن كانت النجاسة المبسوطة عليها رطبة : لم تصح الصلاة وإلا صحت الصلاة وهو رواية عن أحمد فعلى المذهب : تصح الصلاة مع الكراهة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح من غير كراهة .
تنبيه : محل هذا الخلاف : إذا كان الحائل صفيقا فإن كان خفيفا أو مهلهلا لم تصح على الصحيح من المذهب وحكى ابن منحا في شرحه وجها بالصحة وهو بعيد .
فائدة : حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه حكم الأرض النجسة إذا بسط عليها شيئا طاهرا على الصحيح من المذهب وقيل : تصح هنا وإن لم نصححها هناك وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا وصلى عليه ذكره أبو المعالي قال في الفروع : فيتوجه إن صح جاز جلوسه وإلا فلا ولو بسط على الأرض الغصب ثوبا له وصلى عليه : لم تصح ولو كان له علو فغصب السفل وصلى في العلو : صحت صلاته ذكره ابن تميم وغيره وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : إن بسط طاهرا على أرض غصب أو بسط على أرضه ما غصبه : بطلت .
قلت : ويتخرج صحتها زاد في الكبرى وقيل : تصح في الثانية فقط انتهى .
قلت : الذي يظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى وهي ما إذا بسط طاهرا على أرض غصب وفي الفروع هنا بعض نقص