وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما .
قوله وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما بلا نزاع أعلمه .
فإن نكل فعليه بذل نصفها لكل واحد منهما ويلزم كل واحد منهما الحلف لصاحبه كما تقدم .
ولم يذكره المصنف وكأنه أكتفى بالأول .
قوله فإن قال : لا أعرف صاحبها : حلف أنه لا يعلم .
يعني يمينا واحدة .
إذا أقر بها لأحدهما وقال : لا أعرف عينه .
فلا يخلو : إما أن يصدقاه أولا فإن صدقاه فلا يمين عليه إذا لا اختلاف وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه ذكره في التلخيص واقتصر عليه الحارثي وقال : هو المذهب ونصوص أحمد تقتضيه .
وإن لم يصدقاه فلا يخلو : إما أن يكذباه أو يسكتا فإن لم يكذباه : قبل قوله بغير يمين .
ذكره غير واحد منهم : أبو الخطاب أبو الحسين و الشريف أبو جعفر واقتصر عليه الحارثي .
وذكر عن الشافعية وجها آخر وعلله .
قال الحارثي : وهذا بمجرده حق إن لم يقم دليل على اعتبار صريح الدعوى لوجوب اليمين انتهى .
ثم قال القاضي وغيره : يقرع بين المداعيين فمن أصابته القرعة حلف أنهاله و أعطى .
وإن كذباه : حلف أنه لا يعلم كما قال المصنف .
قال الحارثي : وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب .
وتقدم أن المذهب : لا يمين على مدعي التلف ومنكر الجناية والتفريط ونحوه إلا أن يكون متهما وهذا كذلك فلا يمين على المذهب نظرا إلى أن المالك ائتمنه .
وعلى القول بالحلف : يحلف يمينا واحدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الحارثي : خلافا ل أبي حنيفة لتغير الحقين كما في إنكار أصل الإيداع قال : وهذا قوى انتهى .
وإذا تحرر هذا فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذ كما قال المصنف ونص عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة .
وإن نكل المودع عن اليمين فقال في المجرد : يقضي عليه بالنكول فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما .
فإن أبي فقياس المذهب : يقرع بينهما ولم يذكر غرما .
وقال في التلخيص : يقوي عندي أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة فيغرم القيمة .
قال الحارثي : وكذا قال غيره وجزم به في الفائق و الزركشي .
فعلى هذا : يؤخذ بالقيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان .
هذه طريقة صاحب المحرر وجماعة وقدمها الحارثي وقال : في كلام المحرر ما يقتضي الاقتراع علىالعين فمن أخذها تعينت القيمة للآخر قال : وهو أولى لأن كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة أو بدله عند التعذر والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ فتعين الاقتراع انتهى .
قال في التلخيص : وكذلك إلا قال أعلم المستحق ولا أحلف ويأتي الكلام بأتم من هذا في باب الدعاوي والبينات في القسم الثالث إن شاء الله تعالى .
فائدة : إذا قامت البينة بالعين لأخذ القيمة : سلمت إليه وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع