وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها وبعده يضمنها .
قوله وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها بلا نزاع وبعده يضمنها في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم و شرح الحارثي .
قال في القاعدة الثلثة والأربعين : والمشهور الضمان وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص وقال : ذكره أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
والوجه الثانة : لا يضمنها .
قال الحارثي : وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف .
قلت : قد أشار إليه في التلخيص وغيره .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح الحارثي و ابن منجا و الرعاية الكبرى .
وقيل : لايضمنها إن لم يعلم بها صاحبها جزم به في المحرر و تذكرة ابن عبدوس .
وقال في الرعاية الصغرى : وهو أولى وأطلقهن في الفروع و الفائق .
فائدة : إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها : وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم بصاحبها والتمكن منه ودخل في ذلك اللقطة .
وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها : إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه .
وكذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره .
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا : الواجب الرد .
وصرح كثير منهم بأن الوجب أحد شيئين : إما الرد أو الإعلام كما في المستوعب و المغني و المحرر و الشرح وذكر نحوه ابن عقيل وهو مراد غيرهم .
ثم إن الثوب : هل يحصل في يده لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا ؟ .
قال القاضي : لا يحصل في يده بذلك وخالف ابن عقيل .
والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من المباحات : هل يملكها بذلك أم لا ؟ على ما تقدم في كتاب البيع .
وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة : يجب الردعلى الفور لزوال الائتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته .
وظاهر كلامه : أنه يجب فعل الرد .
وعلى قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة .
وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة : لا يجب على المستأجر فعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك .
ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين .
وأما إذا مات المودع ولم يبين الوديعة ولم تعلم : فهي دين في تركته تقدم ذلك في كلام المصنف وأواخر المضاربة .
فائدة جليلة : تثبت الوديعة بإقرار المبيع أو ورثته أو بينته .
وإن وجد خط مورثه لفلا ن عندي وديعة وعلى كيس هذا لفلان عمل به وجوبا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويعمل به على الأصح .
قال الحارثي : هذا المذهب نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية ونصره ورد غيره .
وقال : قاله القاضي أبو الحسين و أبو الحسن ابن بكروس وقدمه في المستوعب و التلخيص وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف .
وقيل : لايعلم به ويكون تركة .
اختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل والمصنف وقدمه الشارح ونصره وجزم به في الحاوي الصغير و النظم .
وإن وجد خطه بدين له على فلا ن : حلف الوارث ودفعه إليه قطع به في المغني و الشرح و الفروع و شرح الحارثي وإعلام الموقعين .
وإن وجد خطه بدين عليه فقيل : لا يعمل به ويكون تركة مقسومة .
اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الفصول و المذهب وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب بإسمه .
قال القاضي أبو الحسين : المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه أو ما إليه وجزم به في المستوعب .
وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف : وهو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعين وقدمه في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال : والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كماقدمنا حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب التلخيص انتهى .
وتقدم كلامه في المسألة الأولى وأطلقهما في الفروع و الرعاية