وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أذن في دفعها إلى إنسان .
قوله وأذن في دفعهما إلى إنسان .
يعني إذا قال المودع - بفتح الدال - للمودع : أذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها فأنكر الإذن فالقول قول المودع - بفتح الدال - على الصحيح من المذهب كما قال المصنف ونص عليه في رواية ابن منصور .
وقطع به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و الشرح و المحرر و الفائق و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : لا يقبل قوله قال الحارثي : وهو قوي .
وقيل : ذلك كوكالة في قضاء دين .
ولا يلزم المدعي عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض .
وذكر الأزجي : إن أدعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل : ضمن لتعلق الدفع بثالث ويحتمل لا .
وإن أقر وقال : قصرت لترك الإشهاد : احتمل وجهن .
قال : واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد : ضمن لأن مبني الدين على الضمان ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن انتهى .
قال في الفروع : كذا قال .
فائدتان .
إحداهما : لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلا ببينة قاله في التلخيص واقتصر عليه الحارثي وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم .
الثانية : لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه : فكدعوى الأداء بنفسه