وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا دفعها إلى الحاكم .
قوله وإلا دفعها إلى الحاكم .
يعني إذا خاف عليها بحملها ولم يجد مالكها ولاوكيله فالصحيح من المذهب : أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه قدمه في المغني و الشرح وشرح الحارثي و الفروع وغيرهم .
قال الحارثي : وعليه الأصحاب .
قال الزركشي : قطع به الأصحاب .
وقيل : يجوز دفعها إلى ثقة حكاه المصنف في المغني وذكره الحلواني رواية .
قال في الفائق : ولوخاف عليها : أودعها حاكما أو أمينا .
وقيل : لا تودع انتهى .
قلت : الصواب هناأن يراعى الأصح في دفعها إلى الحاكم أوالثقة فإن استوى الأمر فالحاكم .
فائدة : الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون الحاكم نص عليه وكذا إ فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة : يتصدق بها نص عليه ولم يعتبر حاكما .
ويحتمل أنه ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم ذكره القاضي .
وتقدم نظير ذلك في الغصب وآخر الرهن .
ويلزم الحاكم قبول الودائع و الغصوب ودين الغائب والمال الضائع على الصحيح من المذهب .
قال في التلخيص : الأصح اللزوم في قبول الوديعة والغصوب والدين .
وقيل : لا يلزمه وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع