وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد .
تنبيه : قوله ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد .
قال الحارثي : فيه مضمر حذف اختصارا وتقديره : مثل الثمن أو قدره لأن الأخذ بعين الثمن المأخوذ به للمشتري غير ممكن فتعيين الإضمار .
وإذا فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر لأنه تعرض لوصف التأجيل والمثلية والتقويم فيما بعد فلو كان المثل مرادا : لكان تكريرا لشمول المثل للصفة والذات انتهى .
فوائد .
منها : تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم ذكره غير واحد منهم المصنف والشارح و السامري ابن رجب وغيرهم .
ومنها : لا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ الإمام بها صرح به الأصحاب قاله في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة .
ومنها : إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم مقام الطلب في الانتقال إلى الورثة .
ومنها : شفيعان في شقص عفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي : له أخذ الشقص بالشفعة ذكره المصنف وغيره .
قال المصنف : وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة فعفا أحدهما طالب الآخر ثم مات فورثه العافي : كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه إذا قيل بوجوب الحد بقذفها