وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه .
تنبيه : ظاهر قوله وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه .
أن الإجارةلاتنفسخ ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة وهو أحد الوجوه .
جزم به في الشرح و شرح ابن منجا النظم .
قال الحارثي : وفيه إشكال .
والوجه الثاني : تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب جزم به في المحرر و المنور و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع و الرعايتين .
قال في الفروع وفي الإجارة في الكافي : الخلاف في هبة انتهى وأطلقهما في الحاوي الصغير .
الوجه الثالث : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها .
قال في القاعدة السادسة والثلاثين : وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العارية قال : وهو أظهر انتهى .
قال الحارثي : ويتخرج من الوجه الذي نقول : تتوقف صحة الإجارة على إجازة البطن الثاني في الوقف إجازة الشفيع هنا إن أجازه : صح وإلا بطل في حقه بالأولى قال : وهذا أقوى انتهى .
وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع