وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة .
قوله وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة وكذا بصدقة : سقطت وكذا لو أعتقه .
نص عليه وقلنا : فيه الشفعة على ما تقدم هذا المذهب في الجميع نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الحارثي : وقال أصحابنا : إن تصرف بالهبة أو الصدقة أو لوقق : بطلت الشفعة وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيرهما وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وناظم المفردات وهو منها .
فقال - بعد أن ذكر الوقف والهبة والصدقة : .
جمهور الأصحاب على هذا النمط والقاضي قال النص في الوقف فقط .
وقال أبو بكر في التنبيه ولو بنى حصته مسجدا كان البناء باطلا لأنه وقع في غير ملك تام له هذا لفظه .
قال المصنف : القياس قول أبي بكر واختاره في الفائق .
قال الحارثي : وهو قوي جدا .
وقال : حكى القاضي أن أبا بكر قال في التنبيه : الشفيع بالخيار بين أن يقره على ما تصرف وبين أن ينقض التصرف فإن كان وقفا على قوم فسخه وإن كان مسجدا نقضه اعتبارا به لو تصرف بالبيع .
قال : وتبعه الأصحاب عليه .
ومن ضرورته : عدم السقوط مطلقا كما ذكره المصنف هنا عنه .
قال : ولم أر هذا في التنبيه إنما فيه ما ذكرنا أولا من بطلان أصل التصرف وبينهما من البون ما لا يخفى انتهى .
وقال في الفائق : وخص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا اختاه شيخنا انتهى .
قال في الفصول : وعنه لاتسقط لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا .
تنبيه : قال في القاعدة الرابعة والخمسين : صرح القاضي بجواز الوقف والإقدام عليه وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة : تحريمه وهو الأظهر انتهى .
قلت : قد تقدم كلام صاحب الفائق في ذلك في أول الباب .
فائدتان .
إحداهما : لا يسقط رهنه الشفعة على الصحيح من المذهب وإن سقطت بالوقف والهبة ولاصدقة قدمه في الفروع ونصره الحارثي .
وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة جزم به في الكافي و المغني و الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال الحارثي : ألحق المصنف الرهن بالوقف والهبة وهو بعيد عن نص الإمام أحمد C فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك والرهن غير خارج عن الملك فامتنع الإلحاق انتهى .
وقال في الفائق : وخص القاضي النص بالقف ولم يجعل غيره مسقطا .
اختاره شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين C .
وكلام الشيخ - يعني به المصنف - يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف .
قال - يعني المصنف - : ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع : انبني على الوجهين في الأخذ بالشفعة انتهى .
وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة .
الثانية : لو أوصى بالشقص فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية واستقر الأخذ ذكره الصنف والشارح و الحارثي وغيرهم .
وإن طلب ولم يأخذ بعد : بطلت الوصية أيضا ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه ملكهم وإن كان الموصى له قبل قبل أخذ الشفعة أو طلبه : فكما مر في الهبة تنقطع الشفعة بها على المذهب .
قال الحارثي : وعلى المحكى عن أبي بكر - وإن كان لايثبت عنه - لا تنقطع وهو الحق انتهى .
وهو مقتضى إلطلاق المصنف في المغني