وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المطابة بها على الفور .
قوله الثالث : المطالبة بها على الفور .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماثير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عيه بل هو المشهور عنه .
وعنه : أنها علىالتراخي مالم يرض كخيار العيب اختاره القاضي يعقوب قاله الحارثي وغيره .
وحكى جماعة - وعدهم - رواية بثبوتها على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه بايدل على الرضى أو دليله كالمطالبة بقسمة أوبيع أوهبة نحو : بعينه أو هبة لي أوقاسمني أو بعه لفلان أوهبة له انتهى والتفريع على الأول .
قوله ساعة يعلم .
نص عليه هذا المذهب أعني أن المطابة على الفور ساعة يعلم نص عليه وعيه أكثر الأصحاب وجزم به ابن البنا في خصاله و العمدة و الوجيز و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعايتين و النظم وشرح ابن منجا و الحارثي و الفروع و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم .
نقل ابن منصور : لا بد نم طلبها حين يسمع حتى يعليم طلبه ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام قاله في الفروع وغيره .
وقال القاضي : له طلبها في المجلس وإن طال وهو روايةعن الإمام أحمد .
واختارها ابن حامد أيضا وأكثر أصحاب القاصي منهم الشريفان - أبو جعفر و الزيدي - و أبو الخطاب في رءوس المسائل و ابن عقيل و العكبري وغيرهم .
قال الحارثي : وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد C على مثله في خيار المجبرة ومن غيره .
قال : وهذا متفرع علىالقول بافورية كما في التمام وفي المغني لأن المجلس كله في معنى حالة العقد بدليل التقابض فيه لما يعتبر له القبض ينزل منزلة حالة العقد ولكن إيراده هنا مشعر بكونه فسيما للفورية انتهى .
قال في الفروع : اختاره الخرقي و ابن حامد والقاضي وأصحابه .
قلت : ليس كما قال عن الخرقي لك ظاهر كلامه : وجوب المطالبة ساعة يعلم فإنه قال : ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له انتهى وأطلقهما في المذهب .
تنبيهان .
أحدهما : قال الحارثي : وفي جعل هذاشرطا إشكال وهو أن المطالبة بالحق فروع ثبوت ذلك الحق ورتبة ذلك الشرط تقدمه على المشروط فكيف يقال بتقدم الطالبة على ما هو أصل له ؟ هذا خلف .
أونقول : اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها ولاشك في توقف المطالبة على الثبوت فيكون دورا .
والصحيح : أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة ولهذا قال : فإن أخره سقطت شفعته انتهى .
الثاني : كلام المصنف وغيره : مقيد بما إذا لم يكن عذر فإن كان عذر - مثل : أن لا يعلم أوعلم ليلا فأخره إلى الصبح أوأخره لشدة جوع أوعطش حتى أكل أوشرب أو أخره لطهارة أو إغلاق باب أوليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة وسنتها أوليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحو ذلك .
وفي التلخيص : احتمال بأنه يقطع الصلاة إلا أن تكون فرضا .
قال الحارثي : وليس بشيء وهوكماقال فالا تسقط إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال فمطالبته ممكنة ماعدا الصلاة وليس عليه تخفيفها ولاالاقتصار على اقل ما يجزئ .
ثم إن كان غائبا عن المجلس حاضرا في البلد فالأولى : أن يشهد على الطلب ويبادر إلى المشتري بيفسه أو بوكيله .
فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد : فالصحيح من المذهب : أنه على شفعته صححه في التلخيص وشرح الحارثي وغيرهما .
قال الحارثي : وهو ظاهر إيراد المصنف في آخرين .
وقيل : يشترط الإرشاد واختاره القاضي في الجامع الصغير .
ويأتي : هل يملك الشفيع الشقص بمجرد المطالبة أم لا ؟ عند قوله وإن مات الشفيع بطلت الشفعة .
وأما إن تعذر الإشهاد : سقط بلا نزاع والحالة هذه لانتفاء التقصير .
وإن اقتصر على الطلب مجردا عن مواجهة المشتري قال الحارثي : فالمذهب الإجزاء .
قال : وكذلك قال أبو الحسن بن الزاغوني في المبسوط زونقلته من خطه .
فقال : الذي نذهب إليه : أن ذلك يغني عن المطالبة بمحضر الخصم فإن ذلك ليس بشرط في صحة المطالبة .
وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن الإمام أحمد C وهو قياس المذهب أيضا وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في رءوس المسائله و القاضي أبي الحسين في تمامه .
وصرح به في المحرر لكن بقيد الإرشاد وهو المنصوص من رواية أبي طالب و الأثرم وهذا اختيار أبي بكر .
وإيراد المصنف هنا يقتضي عدم الإجزاء وأن الواجب المواجهة ولهذا قال : فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما - كالمريض والمحبوس - فهو علىشفعه .
ومعلوم أنهما لايعجزان عن مناطقة أنفسهما بالمطلب .
وقد صرح به في العمدة فقال : إن أخرها - يعني : المطالبة - بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنهما لغيبة أو حبس أو مرض فيكون على شفعته متى قدر عليها انتهى كلام الحارثي