وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ومن غالبه حرير .
قوله ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير .
بلا نزاع من حيث الجملة فتحرم تكة الحرير والشرابة المفردة نص عليه ويحرم افتراشه والاستناد إليه ويحرم ستر الجدر به على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقل المروذي : يكره قال في الفروع : وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط ومثله تعليقه وذكر الأزجي وغيره : لا يجوز الاستجمار بما لا ينقى كالحرير الناعم وحرم الأكثر استعماله مطلقا قال في الفروع : فدل أن في فشخانة والخيمة والبقجة وكدالة ونحوه الخلاف .
قوله وما غالبه الحرير .
أي : لا يجوز لبسه والصحيح من المذهب : أن الغالب يكون بالظهور وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وغيره وقيل : الاعتبار بالغالب في الوزن وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع والآداب والفائق و ابن تميم و الحواشي .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز للكافر لبس ثياب الحرير .
قال في القواعد الأصولية : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب قاله بعض المتأخرين وبناه بعضهم على القاعدة واختار الشيخ تقي الدين : الجواز قال وعلى قياسه : بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة انتهى .
فائدة : الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر جزم به في الحاويين والرعاية الصغرى وقال في الكبرى : والخنثى في الحرير ونحوه في الصلاة وعنه وغيرها كذكر .
قوله فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين .
واطلقهما في الهداية والمذهب و مسبوك الذهب و المذهب الأحمد والمستوعب والمغني و الكافي والهادي والتلخيص وابن تميم والمحرر والحاويين والفروع والرعايتين لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى : الخلاف فيما إذا استويا وزنا على ما قدمه .
أحدهما : يجوز وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقال صححه المصنف يعنى المجد وهو ظاهر ما جزم به في البلغة و تذكرة ابن عبدوس و الإفادات و المنور و المنتخب و التسهيل لأنهم قالوا في التحريم : أو ما غالبه الحرير وإليه أشار ابن البنا .
والوجه الثاني : يحرم قال ابن عقيل في الفصول و الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر قال في الفصول : لأن النصف كثير وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم ولم يحك خلافه قال في المستوعب وإليه أشار أبو بكر في التنبيه : أنه لا يباح لبس القسى والملحم .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : دخول الخز في الخلاف إذا قلنا : إنه من إبريسم وصوف أو وبر وهو اختيار ابن عقيل وصاحب المذهب و مسبوك الذهب والمستوعب والرعاية وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والصحيح من المذهب : إباحة الخز نص عليه وفرق الإمام أحمد بأنه قد لبسه الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء وجزم به في الكافي والمغني والشرح و الرعاية الكبرى وقدمه في الآداب وغيره .
فائدة : الخز ما عمل من صوف وإبريسم قاله في المطلع في كتاب النفقات قال في المذهب والمستوعب : هو المعمول من إبريسم ووبر طاهر كوبر الأرنب وغيرها واقتصر على هذا في الرعاية والآداب قال وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من بله من تقطع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمى الآن خزا قال في المطلع : والخز الآن المعمول من الابريسم وقال المجد في شرحه وغيره : الخز : ما سدي بالابريسم والحم بوبر أو صوف لغلبة اللحمة على الحرير انتهى