وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : بيان مصطلحات المصنف في كتابه .
اعلم رحمك الله تعالى أن المصنف C تعالى يكرر في كتابه أشياء كثيرة عبارته فيها مختلفة الأنواع فيحتاج إلى تبيينها أن يكشف عنها القناع .
فإنه تارة يطلق الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجه او الأوجه او الاحتمالين أو الاحتمالات بقوله فهل الحكم كذا على روايتين أو على وجهين أو فيه روايتان أو وجهان أو اجتمل كذا واحتمل كذا ونحو ذلك فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق .
والذي يظهر : أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين وإنما مرادهم : حكاية الخلاف من حيث الجملة بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع و مجمع البحرين وغيرهما .
وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا جاز أو لم يجز أو صح أو لم يصح في إحدى الرايتين أو الوجهين والخلاف في هذا أيضا مطلق لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول .
وقد قيل : إن المصنف قال إذا قلت ذلك فهو الصحيح وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه وفيه نظر فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة وليست المذهب ولا عزاها أحد إلى اختياره كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى ففي صحته عنه بعد وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مفيدا بقيد فأذكره وهو في كلامه كثير .
وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها ثم يطلق روايتين فيها ويقول في الجملة بصيغة التمريض كما ذكره في آخر الغصب او يحكى بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب كما ذكره في باب الموصى له ويكون في ذلك ايضا تفصيل فنبينه إن شاء الله تعالى .
وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة يحتمل وجهين والغالب أن ذلك وجهان للأصحاب إلا أنه لم يطلع على الخلاف فوافق كلامهم او تابع عبارة غيره .
وتارة يقول فعنه كذا وعنه كذا كما قاله في باب النذر والمعروف من المصطلح : أن الخلاف فيه مطلق .
وتارة يقول فقال فلان كذا وقال فلان كذا كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل وغيره وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر .
وتارة يقول بعد حكم المسألة ذكره فلان وقال فلان كذا أو عند فلان كذا وعند فلان كذا كما ذكره في باب جامع الأيمان وكتاب الإقرار وغيرهما .
وهذا في قوة الخلاف المطلق ولو قيل إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه .
وتارة يقول بعد ذكر الحكم حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال غيره كذا كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر وهذا أيضا في قوة الخلاف المطلق .
وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة حكم المسألة عند فلان ويحتمل كذا أو فقال فلان كذا ويحتمل كذا كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان وأواخر باب شروط من تقبل شهادته فظاهر هذه العبارة أنه ما اطلع على غير ذلك القول وذكر هو الاحتمال وقد يكون عبارة غيره وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه .
وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف فقد لا يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الفدية في الضرب الثالث في الدماء الواجبة فهو في حكم المجزوم به وقد يكو فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الهبة .
وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية كما ذكره في واجبات الصلاة وباب محظورات الإحرام أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال الإطلاق .
وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية كما ذكره في واجبات الصلاة وباب محظورات الإحرام أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال الإطلاق .
وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات وإن كان الخادم لها فنفقته على الزوج وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه قال في الفروع وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه .
وتارة يحكى الخلاف وجهين وهما روايتان وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف فمنهم من حكى وجهين ومنهم من حكى روايتين ومنهم من ذكر الطريقتين فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى .
وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وعنه كذا أو قيل او قال فلان أو ويتخرج أو ويحتمل كذا والأول هو المقدم عند المصنف وغيره وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب بل غالب الاحتمالات ل القاضي أبي يعلي في المجرد وغيره وبعضها لأبي الخطاب ولغيره وقد تكون للمصنف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى .
فـ التخريج في معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به قاله في المطلع يعنى من حيث الجملة وهذا على إطلاقه فيه نظر على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة آخر الكتاب .
والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها .
فـ التحريج تبيين نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه .
والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له ولا يكون التخريج أو الإحتمال إلا إذا فهم المعنى .
والقول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج وقد يشمل الرواية وهو كثير في كلام المتقدمين ك أبي بكر و ابن أبي موسى وغيرهما والمصطلح الآن على خلافه .
وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف أو الاحتمال أو التخريج رواية عن الإمام أحمد .
وربما كان ذلك هو المذهب كما ستراه إن شاء الله تعالى مبينا .
وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقيل عنه كذا كما ذكره في باب الموصى له وعيوب النكاح أو وحكى عنه كذا كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره أو حكى عن فلان كذا كما قال في باب القسمة بصيغة التمريض في ذلك وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فتبينه .
وتارة يحكى الخلاف في المسألة ثم يقول قال فلان كذا بغير واو .
ولا يكون ذلك في الغالب إلا موافقا لما قبله لكن ذكره لفائدة إما لكونه أعم أو أخص من الحكم المتقدم أو يكون مقيدا او مطلقا والحكم بخلافه ونحوه وربما ذكر ذلك لمفهوم ما قبله كما ذكره في العاقلة عن أبي بكر .
وهي عبارة عقدة .
وتارة يقول بعد ذكر المسألة في ظاهر المذهب أو ظاهر المذهب كذا او في الصحيح من المذهب أو في الصحيح عنه أو في المشهور عنه ولا يقول ذلك إلا وثم خلاف والغالب أن ذلك كما قال وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده دون غيره كما ذكره في باب سجود السهو وغيره هو المشهور في المذهب .
وتارة يقول في أصح الروايتين أو الوجهين أو على أظهر الروايتين أو الوجهين ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب وقد يكون المذهب خلافه ويكون الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه .
وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد وهذا يكون اختياره وقد يكون المذهب كما في العدد .
وتارة يقول بعد حكايته الخلاف والأول أصح أو وهي أصح كما ذكره في الكفاءة وغيرها ويكون في الغالب كما قال وقد يكون ذلك اختياره .
وتارة يقول والأول أقيس وأصح كما قاله في المساقاة أو والأول أحسن كما ذكره في آخر باب ميراث الغرقي والهدمي وهذا يكون اختياره .
وتارة يصرح باختياره فيقول وعندي كذا أو هذا الصحيح عندي أو والأقوى عندي كذا أو والأولى كذا أو وهو أولى وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها وقد يكون اختاره بعض الأصحاب وربما كان المذهب .
وتارة يقدم شيئا ثم يقول والصحيح كذا كما ذكره في كتاب العتق وغيره ويكون كما قال وربما كان ذلك اختياره .
وتارة يقول قال أصحابنا أو قال أصحابنا أو قال بعض أصحابنا كذا ونحوه وقد عرف من اصطلاحه : أن اختياره مخالف لذلك .
وتارة يقول اختاره شيوخنا أو عامة شيوخنا كما ذكره في كتاب الظهار وفي آخر باب طريق الحكم وصفته .
وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب كما ذكره في باب طريق الحكم وصفته والمذهب يكون كذلك .
وتارة يذكر الحكم ثم يقول هذا المذهب ثم يحكى خلافا كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته أو يذكر قولا ثم يقول والمذهب كذا كما ذكره في باب الاستثناء في الطلاق أو يقول والمذهب الأول كما ذكره في كتاب النفقات ويكون المذهب كما قال .
وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول أومأ إليه أحمد وعند فلان كذا كما ذكره في باب الربا أو يقدم حكما ثم يقول وأومأ في موضع بكذا كما ذكره في كتاب الغصب وهذا يؤخذ من مدلول كلامه .
وتارة يقول ويفعل كذا في ظاهر كلامه كما ذكره في باب ستر العورة والغصب وشروط القصاص والزكاة والقضاء .
والظاهر من الكلام هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح أو ما يتبادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره .
ويأتي هذا والذي قبله وغيرهما أول القاعدة آخر الكتاب .
وتارة يقول نص عليه أو والمنصوص كذا أو قال أحمد كذا ونحوه وقد يكون في ذلك خلاف فأذكره وربما ذكره المصنف .
والنص والمنصوص هو الصريح في معناه .
وتارة يقطع بحكم مسألة وقد يزيد فيها فيقول بلا خلاف في المذهب كما ذكره في كتاب القضاء وغيره أو يقول وجها واحدا أو رواية واحدة وهو كثير في كلامه ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه وربما كان المسكوت عنه هو المذهب بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور .
وتارة يذكر المسألة ثم يقول فالقياس كذا ثم يحكي غيره كما ذكره في كتاب الديات أو يذكر الحكم ثم يقول والقياس كذا كما ذكره في باب تعارض البينتين أو يذكر حكم المسألة ثم يقول في قياس المذهب ويقتصر عليه كما ذكره في كتاب الصداق واللعان أو يذكر الحكم ثم يقول وقياس المذهب كذا كما ذكره في باب الهبة وفي الغالب يكون ذلك اختياره وربما كان المذهب كما ستراه .
وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول ولا عمل عليه كما ذكره في كتاب الفرائض و أحكام أمهات الأولاد و شروط القصاص وربما قواه بعض الأصحاب واختاره فيكون قوله ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه .
وتارة يقول هو او غيره بعد حكايته الخلاف هذا قول قديم رجع عنه كما ذكره في الغصب والهبة وغيرهما وقد يكون اختاره بعض الأصحاب .
واعلم : أنه إذا روى عن الإمام أحمد رواية وروى عنه أنه رجع عنها فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر لرجوعه عنها أو تذكر وتثبت في التصانيف نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر ولو علم التارخ بخلاف نسخ الشارع ؟ .
فيه اختلاف بين الأصحاب ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله وإن وجده فيها بطلب وعنه لا تبطل ويأتي هناك أيضا .
قلت : عمل الأصحاب على ذكرها وإن كان الثاني مذهبه فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه كالقول الثاني .
قال في الرعاية : فإن علم التاريخ فالثاني مذهب قيل : الأول إن جهل رجوعه عنه وقيل : أو علم وقلنا : مذهبه ما قاله تارة .
وقال في الفروع : فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فقيل : الثاني مذهبه وقيل : والأول وقيل : ولو رجع عنه .
وقال في أصوله : وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ اختاره في التمهيد والروضة والعدة وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما هذا قول قديم أو أول : والعمل على كذا كنصين قال الإمام إحمد إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول وجزم به الآمدي وغيره .
وقال بعض أصحابنا والأول مذهبه أيضا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه نظر ويلزمه ولو صرح بالرجوع وبعض أصحابنا خالف وذكره بعضهم مقتضى كلامهم انتهى .
وتارة يحكي الخلاف ثم يقول والعمل على الأول كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى القاضي ويكون الحكم كما قال .
وتارة يحكي بعض الروايات او الأقوال ثم يقول وهو بعيد كما ذكره في باب حد الزنا والقذف وغيرهما وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره .
وتارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده كما ذكره في أواخر باب الحجر في قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف وفي باب الوكالة بقوله وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن فيكون إما تابع غيره أو قاله من عنده .
وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت أو يذكر حكم مسألة ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها وهو كثير في كلامه والحكم كالتي قبلها .
وتارة يذكر حكمين مختلفين منصوص عليهما في مسألتين متشابهتين ثم يخرج من إحداهما حكمها إلى الأخرى كما ذكره في باب ستر العورة وغيره .
وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف وياتي في الباب المذكور في أول كتاب الوصايا والقذف وغيرهما وياتي ذلك في القاعدة آخر الكتاب محررا إن شاء الله تعالى .
وتارة يذكر حكم مسألة ولها مفهوم فربما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل والخلاف إن كان وظفرت به .
وربما أطلق العبارة وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو بعضهم فأنبه عليه وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر .
وتارة يكون كلامه عاما والمراد الخصوص أو عكسه وقصد ضرب المثال فنبينه وسيمر بك ذلك إن شاء الله تعالى .
وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف غير ذلك ليس في ذكرها كبير فائدة فيما نحن بصدده فلذلك تركنا ذكرها .
وأحشى على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه وأبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف وغيره داخل تبعا .
وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف .
وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها توطئة لما بعدها لتعلقها بها أو لمعنى آخر أبينه وأذكر القائل بكل قول واختياره ومن صحح وضعف وقدم وأطلق إن تيسر ذلك .
وأذكر إن في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق .
وقد يكون للخلاف فوائد مبينة عليه فأذكرها إن تيسر وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت الراجح منه .
وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض فأذكره وربما ذكره المصنف أو بعضه فأكمله .
وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل الكشف على من أرادها .
وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز وإنما غرضي الإيضاح وفهم المعنى .
وقد يتعلق بمسألة الكتاب بعض فروع فأنبه على ذلك بقولى فائدة أو فائدتان أو فوائد فيكون كالتنمة له وإن كان فيه خلاف ذكرته وبينت المذهب منه