وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر .
قوله ولا شفعة فيما لا تجب قسمته - كالحمام الصغير والبئر والطريق والعراص الضيق ولا ما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد وكالجوهرة والسيف ونحوهما - في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الرعاية الكبرى .
إحداهما : لا شفعة فيه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : وهذا ظاهر المذهب .
قال في الرعاية الكبرى : أظهر هما لاشفعة فيه .
قال في المستوعب و التلخيص و البلغة و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير : لا شفعة فيه في أصح الروايتين .
وصححه في التصحيح وجزم به في الخلاصة و الوجيز وغيرهما وقدمه في الكافي و المحرر و الرعاية الصغرى وغيرهم .
والرواية الثانية : فيه الشفعة .
اختاره ابن عقيل و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين C .
قال الحارثي : وهو الحق .
وعنه : يجب في كل مال حاشي منقولا لاينقسم .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : تجب في زرع وثمر مفرد .
فعلى المذهب : يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض كماتقدم .
قال المصنف قال الحارثي : لا خلاف فيهما علىكلتا الروايتين .
زاد في الرعاية : مما يدخل تبعا : النهر والبئر والقناة والرحى والدولاب .
فائدة : المراد بما ينقسم : ماتجب قسمته إجبارا وفيه روايتان .
إحداهما : ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ولو على تضايق كجعل البيت بيتين .
قال في التلخيص : وهو الأظهر .
قال الخرقي : وينتفعان به مقسوما .
قال الحارثي وإيراد المصنف هنا يقتضي التعويل علىهذه الرواية دون ماعداها لأنه مثل ما لا تجب قسمته بالحمام والبئر الصغيرين والطريق والعراص الضيقة وكذلك أبو الخطاب في كتابه انتهى .
قال الحارثي : وهو أشهر عن الإمام أحمد C وأصح وجزم به في العمدة في باب القسمة .
قال في التلخيص : ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت ولو كانت بالسكنى وهوظاهر إطلاقه في المجرد انتهى .
والراية الثانية : ما ذكرنا أوأن لاتنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا نقله الميموني .
واعتبار النقص : هو ما مال إليه المصنف و أبو الخطاب في باب القسمة وأطلقهما في شرح الحارثي .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب القسمة بأتم من ذلك محررا