وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع .
قوله ولا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين .
وأطلعهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعاية الكبرى و الفروع و الفائق وظاهر الشرح : الإطلاق .
أحدهما : لاشفعة في ذلك وهو الصحيح من المذهب .
قال في الكافي : لاشفعة فيه في ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه .
قال ابن منجا هذا أولى .
قال الحارثي : أكثر الأصحاب قال : بانتفاء الشفعة منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و أبو علي بن شهاب والقاضي و أبو الخطاب في رءوس السائل و ابن عقيل و القاضي يعقوب والشرفان - أبو جعفر و أبو القاسم الزيدي - و العكبري و ابن بكروس والمصنف وهذا هو المذهب ولذلك قدمه في المتن انتهى .
وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي وغيرهم .
والوجه الثاني : فيه الشفعة اختاره ابن حامد و أبو الخطاب في الانتصار و ابن حمدان في الرعاية الصغرى وقدمه ابن رزين في شرحه .
فعلى هذا القول : يأخذه بقيمته على الصحيح اختاره القاضي و ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وجزم به في الهداية .
وقيل : يأخذه بقيمة مقابه من مهر ودية حكاه الشريف أبو جعفر عن ابن حامد وأطلقهما في المحرر و الفروع و الزركشي .
ويأتي ذلك في كلام لمصنف في آخر الفصل السادس .
فوئد .
منها : قال في الفروع وعلىقياس هذه المسألة : ما أخذ أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة وجزم به في الرعاية الكبرى .
قال في الكافي ومثله : ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير .
قال الحارثي : وطرد أصحابنا الوجهين في الشقص المجعول أجرة في الإجارة .
ولكن نقول : الإجارة نوع من البيع فيبعد طرد الخلاف إذن .
وفالصحيح على أصلنا : جريان الشفعة قولا والحدا .
ولو كان الشقص جعلا في الجعالة : فكذلك من غير فرق .
وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة .
ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه وهو القاضي يعقوب ولا أعلم لذلك وجها .
وحكى بعض شيوخنا - فيما قرأت عليه - طرد الوجهين أيضا في المجعول رأس مال في السلم وهو أيضا بعيد فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي .
ثم قال : إذ تقرر ماقلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو عجز المكاتب بعد الدفع ورق : هل تجب الشفعة إذن ؟ .
قال في التلخيص : يحتمل وجهين أحدهما : نعم والثاني : لا وهو أولى .
فائدتان .
إحداهما : لوقال الأم ولده : إن خدمت أولادي شهرا فلك هذا الشقص فخدمتهم : استحقته وهل تثتب فيه الشفعة ؟ يحتمل وجهين .
أحدهما : نعم وهذا علىالقول بالشفعة في الإجارة .
والثاني : لا لأنها وصية قاله الحارثي وهذا الثاني هو الصواب .
الثانية : إذ قيل بالشفعة ف الممهور فطلق الزوج قبل الدخول وقل الأخذ : فالشفعة مستحقة في النصف بغير إشكال ومابقي : إن عفا عنه الزوج فهبة مبتدأة لا شفعة فيه على الصحيح .
وقال ابن عقيل : يستحقه الشفيع .
وإن لم يعف فلا شفعة فيه أيضا على الصحيح لدخوله في ملك الزوج قبل الأخذ قدمه في شرح الحارثي .
وذكر القاضي و ابن عقيل احتمالين والمصنف وجهين .
قال الحارثي : والأخذ هنا بالشفعة لا يتمشى علىأصول الإمام أحمد C .
وإن أخذ الشفيع قبل الطلاق فالشفعة ماضية ويرجع الزوج إلى نصف قيمة الشقص .
قال القاضي وغيره : يرجع بأقل الأمرين من نصف قيمته : يوم إصداقها ويوم إقباضها